أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الثلاثاء، قرارا جديدا يقضي بإضافة حكم للقرار رقم «619» لسنة 2022، بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية.
وحظرت المادة الأولى من القرار الجديد الذي حمل الرقم «918» لسنة 2022، استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
- الحويج يحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحي
ووجهت المادة الثانية من القرار وزارة الداخلية بإعداد سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها واستخدامها. فيما حضت المادة الثالثة الجهات الضبطية كلا فيما يخصه على ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة والمستوردة؛ خلافا لأحكام القرار، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.
وحض القرار في مادته الرابعة على ضرورة التقيد به من تاريخ صدوره ووضعه موضع التنفيذ.
تعليقات