Atwasat

منها «الإسرائيلية».. «الاقتصاد» تحظر توريد بضائع بشعارات تخالف الآداب العامة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 08:14 صباحا
WTV_Frequency

حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.

ونص قرار الوزارة الصادر صباح اليوم الإثنين، على «حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، التي تحوي صورا أو رموزا أو شعارات أو أعلاما مخلة بالنظام العام، أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني ومنع تداولها داخل الأسواق»، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الجهات الرقابية والضبطية كافة بضرورة متابعة تنفيذ القرار رقم 280 لسنة 2023 بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.

وأشار القرار إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.

تداعيات لقاء المنقوش وكوهين
وجاء صدور القرار إثر اللقاء الذي جمع بين وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ما أثار غضبا شعبيا دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

-بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة «إسرائيل»
-
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع
-الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»
-الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق

وأعادت الواقعة التذكير بالقانون رقم «62» الصادر في العام 1957 في أوج مراحل الصراع العربي الإسرائيلي والقاضي بمقاطعة دولة الاحتلال، والذي «يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة، وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في ليبيا. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيّا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر، وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى».

ويتضمن القانون 14 مادة من بينها المادة 7 التي نصت على «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعاون ليبي - أوروبي لتأمين «العسة» و«رأس اجدير»
تعاون ليبي - أوروبي لتأمين «العسة» و«رأس اجدير»
كاميرون رداً على تساؤل برلماني: نواصل التنسيق مع ليبيا لمعالجة «احتيال النفط»
كاميرون رداً على تساؤل برلماني: نواصل التنسيق مع ليبيا لمعالجة ...
«الكهرباء»: استئناف مشروع محطة غرب طرابلس
«الكهرباء»: استئناف مشروع محطة غرب طرابلس
بلقاسم دبرز: مجلس الدولة مهتم بتعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة
بلقاسم دبرز: مجلس الدولة مهتم بتعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق ...
باتيلي يخرج عن صمته... ملخصًا الحل في ليبيا .. فماذا قال؟
باتيلي يخرج عن صمته... ملخصًا الحل في ليبيا .. فماذا قال؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم