Atwasat

مجلس النواب يصدر قانون نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:42 مساء
WTV_Frequency

أصدر مجلس النواب، التعديل القانوني الخاص بنقل سلطة إجراء انتخاب المجالس البلدية من اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بموجب القانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

نص القانون رقم (20) لسنة 2023
ونصت المادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 2023 على أن تعدل المادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتكون على النحو التالي: «وفقًا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تنفيذ الانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات والبلديات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية الصادرة والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، ولها في سبيل ذلك:
1- وضع اللوائح والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفقًا للقوانين الانتخابية.
2- تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية والفترات الزمنية اللازمة لإنجازها.
3- توعية وتثقيف المواطنين بالمعلومات والقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وفقًا للقوانين الانتخابية.
4- تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك.
5- تسجيل المرشحين وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية وتحديد مدة وضوابط الحملات الانتخابية ومراقبتها.
6- اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
7- إعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز والعد وجدولة النتائج.
8- وضع الآليات المناسبة لتلقي الشكاوى والتظلمات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والبت فيها وفقًا لأحكام القوانين الانتخابية واللوائح التنفيذية.
9- وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.
10- إعلان واعتماد نتائج العملية الانتخابية.
11- تشكيل لجان لإنجاز وتجهيز أية مهام تتعلق بالعملية الانتخابية ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبًا في عملها.

استثناء مجالس بلدية
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن «يستثنى من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخابات المجالس البلدية التي شرعت في مرحلة قبول طلبات الترشح بمواعيد مسبقة».

- القانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن
- مجلس النواب يقر نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات

وتقضي المادة الثانية من القانون بأن «تصدر المفوضية اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخاب المحافظات والمجالس البلدية وفقا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية».

كما نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أنه «فيما عدا الأحكام المتعلقة بانتخابات المحافظات والمجالس البلدية تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2013 بشأن نظام الإدارة المحلة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2013». في حين نصت المادة الرابعة على العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره في 10 يوليو 2023، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
غموض وتساؤلات حول كيفية تدخل النيجر لإعادة تشاديين من جنوب ليبيا
غموض وتساؤلات حول كيفية تدخل النيجر لإعادة تشاديين من جنوب ليبيا
«الجيش الأزرق» يتحدى الطقس السيئ ويعيد الكهرباء لمنطقتين بطرابلس
«الجيش الأزرق» يتحدى الطقس السيئ ويعيد الكهرباء لمنطقتين بطرابلس
تكالة يبحث مع بن قدارة خطط زيادة إنتاج النفط
تكالة يبحث مع بن قدارة خطط زيادة إنتاج النفط
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 9 مايو 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 9 مايو 2024)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الخميس 9 مايو 2024)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الخميس 9 مايو 2024)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم