Atwasat

المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 سبتمبر 2021, 02:43 مساء
WTV_Frequency

اعتمد المجلس الأعلى للدولة، قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة، أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس.

ونصت أهم المواد، كمادة أولى على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة، ليتكون من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيما تنص المادة الثانية على أن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي وفق ما يحدده القانون.

واشترطت المادة الثالثة في المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيًّا مسلمًا وألا يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأي شروط أخرى يحددها القانون، كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح، وفق المادة 14.

وتنص المادة الرابعة، على أن تكون مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس، وفي كل الأحوال لا يجوز تمديد ولاية المجلس بعد انقضاء مدته.

- 22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
- ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
- «النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
 مفوضية الانتخابات تتسلم رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة

وحول القاعدة الدستورية للسلطة التنفيذية، نص الباب الثاني من القانون، وتحديدًا في المادة 36، على أن تناط السلطلة التنفيذية برئيس الدولة والحكومة وفق أحكام هذا النظام ويكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

وفي المادة 37 يحافظ رئيس الدولة على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعى مصالح الشهب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق النصوص الدستورية.

شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
وتضمنت المادة 38 شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، التي جاء على رأسها أن يكون مسجلًا في سجل الناخبين وتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح، وأن يكون مسلمًا ليبي الجنسية، لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى.

كما اشترط الترشح على منصب رئيس الدولة، أن يكون حاملًا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وان يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

كذلك من الشروط ألا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية، ويشترط فيمن كان عسكريًّا أن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان، على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه وأي شروط أخرى يقرها القانون.
ونصت المادة 39 على أن ينتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر.

وفي 6 سبتمبر الحالي، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إعداد المجلس مسوَّدة قوانين الانتخابات، المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف المشري، خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، أن المجلس سيصوت عليها لتحويلها لمجلس النواب؛ لغرض التشاور حولها حسب الاتفاق السياسي.

المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة
المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة
المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة
المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة
المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة
المجلس الأعلى للدولة يعتمد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
غدًا في ليبيا.. أكثر من 210 آلاف طالب يؤدون امتحانات «التعليم الأساسي»
غدًا في ليبيا.. أكثر من 210 آلاف طالب يؤدون امتحانات «التعليم ...
ضبط شخص يوزع المخدرات «ديلفري» في بنغازي
ضبط شخص يوزع المخدرات «ديلفري» في بنغازي
«الهلال الأحمر» تنتشل جثة بشاطئ صبراتة
«الهلال الأحمر» تنتشل جثة بشاطئ صبراتة
ضبط مروج بحوزته 537 قرصا مخدرا في نسمة
ضبط مروج بحوزته 537 قرصا مخدرا في نسمة
قبيلة الدرسة تطالب حفتر بالتدخل لإعادة النائب الدرسي
قبيلة الدرسة تطالب حفتر بالتدخل لإعادة النائب الدرسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم