أصدر مجلس النواب قانونًا بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية، والذي ينص على تبعية الوكالة له.
ونصت المادة الأولى للقانون، الذي حمل رقم 8 للعام 2021، على أن تكون الوكالة «لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتلحق بمجلس النواب، ويشار لها في القانون بكلمة الوكالة»، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، اليوم الخميس.
وأشارت المادة الثالثة إلى تشكيل مجلس إدارة الوكالة من ثلاثة أعضاء تختارهم هيئة رئاسة «النواب»؛ بناء على عرض رئيس ديوان المجلس، على أن يكون نائب رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للوكالة.
وتضمنت المادة الرابعة حذف عبارتي «وزير الأنباء والإرشاد» و«وزارة الأنباء والإرشاد» من القانون القديم، وإضافة عبارتي «رئيس ديوان مجلس النواب» و«ديوان مجلس النواب»، كما تستبدل عبارة «مجلس الوزراء»، بعبارة «هيئة رئاسة مجلس النواب».
تعليقات