Atwasat

لهذه الأسباب لم يفاجأني حكم «الدستورية»

عبدالمجيد محمد الميت الإثنين 01 ديسمبر 2014, 11:54 مساء
عبدالمجيد محمد الميت

بحث قانوني عن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية فقرة 11 من التعديل الدستوري الخاصة بمقترحات لجنة فبراير.
______________________

لم أفاجأ بصدور حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق الصادر بتاريخ 6/11/2014 كما فوجئ الكثيرون بهذا الحكم. فقد كنت اتوقع صدور هذا الحكم بما قضى به، وزاد من توقعي حين حجز الطعن في اليوم التالي لسماع المرافعات رغم غياب مجموعة وانسحاب مجموعة اخرى من مستشاري المحكمة العليا الذين حضروا الطعن من بدايته بما في ذلك المرافعات الشفوية والمذكرات الكتابية المقدمة في الطعن وانتداب بدلهم دون تمكينهم من إعادة الطعن للمرافعة وسماعهم الدفاع من الطرفين.

ويرجع عدم مفاجئتي لهذا الحكم لعدة أسباب، أهمها ما يلي:

أولا: انتشار السلاح بأيد غير مسؤولة وليست تابعة للجهات الأمنية المنتظمة تحت راية الدولة.  والعبث بالأمن مما يخلق نوعا من الذعر وحالة من الخوف وجوا من عدم الأمان بين المواطنين بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية وخاصة أعضاء المحكمة العليا من السادة المستشارين والسادة أعضاء نيابة النقض وأعوانهم. وذلك ما حصل في العديد من القضايا المعروضة على هذه المحكمة بل ومنع موظفي المحكمة من الدخول الى مكاتبهم في العديد من الجلسات المقررة. وذلك نسقا مع هجومهم على قاعات المؤتمر الوطني العام بالسلاح اثناء انعقاده لاتخاذ قرارات معينة اوالامتناع عن نظرها.

قامت الدائرة  الدستورية بالحكم في الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 محل البحث في مدة شهرين فقط من رفعه ... وليس من تفسير للعجلة في هذه المواعيد المعتادة الا تفسير واحد وهو ممارسة الكثير من الضغوطات بشتى انواعها على الدائرة الدستورية لهذا السلوك الغريب.

ثانيا: حال صدور قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2012 بشان انتخاب المؤتمر الوطني العام الصادر من المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 29/1/2012 قمت مع بعض الزملاء وعلى رأسهم الاستاذ عبد الله زكي بانون المحامي وبتوكيل من بعض منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من المواطنين برفع طعن دستوري ضد هذا القانون لعيوب دستورية فادحة، وبدلا من نظره والحكم فيه على وجه السرعة قبل وبعد اجراء تلك الانتخابات دأبت المحكمة على تأجيل النظر فيه لمدد متباعدة بلغت في احدى تأجيلاتها احدى عشر شهرا دون سبب ظاهر. والغريب انه لم يفصل في هذا الطعن حتى الآن رغم مرور ما يزيد على السنتين من تاريخ رفعه الى الدائرة الدستورية، بينما قامت نفس الدائرة  الدستورية بالحكم في الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 محل البحث في مدة شهرين فقط من رفعه. فقد رفع هذا الطعن بتاريخ 4/9/2014 واصدرت المحكمة حكمها في 6/11/ 2014 أي بعد ستين يوما من رفعه رغم مواعيد الاجراءات الطويلة المتبعة قانونا في قانون المرافعات المدنية وقانون المحكمة العليا من اعلان الطعن وايداع صحيفة الاعلان وتبادل المذكرات وتقرير النيابة العامة وإعداد تقرير المستشار المقرر وتحديد الجلسة المحددة لنظر الطعن وسماع المرافعات ثم حجز القضية للحكم والمداولة فيها التي لا تقل مجموع هذه المواعيد عن المائة يوم على اقل تقدير. وليس من تفسير للعجلة في هذه المواعيد المعتادة الا تفسير واحد وهو ممارسة الكثير من الضغوطات بشتى انواعها على الدائرة الدستورية لهذا السلوك الغريب.

ثالثا: الاشاعات الرائجة بتهديد اغلب المستشارين بانزال الضرر بهم وباسرهم في حالة عدم الحكم بعدم دستورية الطعن محل البحث.

هذه هي الظروف التي سادت نظر هذا الطعن وأدت الى صدور الحكم الصادر فيه رغم مخالفته للقواعد القانونية العامة وقانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1993 والاحكام القضائية السائدة في أغلب الدول التي تتشابه مع قوانينا والوقائع التي صاحبت صدور التعديل المطعون في عدم دستوريته، وذلك للآتي:

اولا: مخالفة الحكم للمادة 23  من قانون المحكمة العليا وبيان ذلك مايلي:

فقد نصت المادة 23 من قانون المحكمة العليا على اختصاص الدوائر مجتمعة في الآتي: "اولا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور."

ثانيا: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره في اية قضية منظورة أمام أية محكمة. فالمادة 23 من قانون المحكمة العليا تنص صراحة على شرط المصلحة الشخصية والمباشرة في رفع الطعن أمام الدائرة الدستورية، وهو شرط جوهري في كافة الدعاوى القضائية التي ترفع إلى المحاكم. وبمطالعة الحكم الصادر من الدائرة الدستورية في الطعن 17/61 نجد أنه يخالف نص المادة 23 من وجهين:

الوجه الأول شرط المصلحة:

بالرجوع الى صحيفة الطعن المرفوعة من السيدين عبد الرؤوف على المناعي، عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب، وخالد عمار علي المشري، عن نفسه وبصفته عضو المؤتمر الوطني العام، نجد ان لا مصلحة لهما في رفع الطعن.

اشترطت الماة 23 أن يكون لرافع الطعن مصلحة شخصية مباشرة. وقد عرفت المحكمة العليا شرط المصلحة في قضية الطعن الدستوري رقم 1/ 44ق ، الصادر بتاريخ 12/11/ 2008، بالآتي:

"لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازم توافرها لاتصالها بالمحكمة العليا وفقاُ للأوضاع المنصوص عليها في القانون  رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا  وعلى الأخص شرط "المصلحة الشخصية المباشرة" الوارد في "البند اولا" من المادة الثالثة والعشرين من القانون المذكور، التي لا تكفي لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون فيه مخالفاً للقواعد الدستورية بل يجب توافر عنصرين يحددان هذه المصلحة،... أولهما: أن يدلل الطاعن على أن تطبيق النص عليه قد ألحق به ضررا مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة يجب أن تكون ملاذاً لمواجهة أضراراً واقعية بغية ردها وإيقاف آثارها القانونية. وثانيهما أن يكون مرجع الضرر هو النص التشريعي المطعون فيه فإذا لم يكن النص قد طبق على الطاعن أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود عليه فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، لأن إبطال النص التشريعي في أي من هذه الصور لا يحقق للطاعن فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل رفعها." وبالرجوع الى صحيفة الطعن المرفوعة من السيدين عبد الرؤوف على المناعي، عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب، وخالد عمار علي المشري، عن نفسه وبصفته عضو المؤتمر الوطني العام، نجد ان لا مصلحة لهما في رفع الطعن، حيث:

1. ان السيد عبد الرؤوف المناعي، الطاعن الأول، قد رشح نفسه في انتخاب مجلس النواب بناء على القانون رقم 10 لسنة 2014 المدعى بعدم دستوريته، بالادعاء صدوره تطبيقا للتعديل السابع الصادر بتاريخ 11/3/2014. - وسنبحث في ما بعد عن علاقة قانون الانتخاب رقم 10/2014 بالتعديل السابع المطعون بعدم دستوريته – فالطاعن الأول عبد الرؤوف المناعي قد قبل تطبيق هذا القانون وقام بترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب وقد نجح في هذه الانتخابات كعضو في مجلس النواب، ولا شك ان ذلك يتضمن صراحة قبول القانون رقم 10 لسنة 2014 ورضائه به والعمل بمقتضاه وتحققت نتيجة لذك مسعاه في الفوز بالانتخابات ونال شرف عضوية مجلس النواب، وبالتالي فلا يجوز قانونا الطعن في القانون الذي قبله عن طيب خاطر. ذلك أنه من القواعد المقررة في الطعون القضائية يمتنع الطعن في الاحكام التي يقبل بها المحكوم عليه لإنتقاء المصلحة في الطعن.

أما السيد خالد عمار المشري، فهو عضو سابق بالمؤتمر الوطني العام وكان من بين الاعضاء الذين صوتوا بالموافقة على تعيين لجنة فبراير، وكذلك بالموافقة على اقرار التعديل السابع بكافة محتوياته، وبالتالي تنتفي مصلحته الشخصية المباشرة حسب تعبير المادة 23 من قانون المحكمة العليا في هذا الطعن. وتنعدم بالتالي مصلحته في رفع الطعن.

2. اما السيد خالد عمار المشري فهو عضو سابق بالمؤتمر الوطني العام وكان من بين الاعضاء الذين صوتوا بالموافقة على تعيين لجنة فبراير وكذلك بالموافقة على اقرار التعديل السابع بكافة محتوياته وبالتالي تنتفي مصلحته الشخصية المباشرة حسب تعبير المادة 23 من قانون المحكمة العليا في هذا الطعن. وتنعدم بالتالي مصلحته في رفع الطعن. وكان يتحتم على الدائرة الدستورية التاكد من صحة هذا الدفع من قبوله تعيين لجنة فبراير وموافقته على التعديل السابع وذلك كما دًفع امامها بعدم قيام المصلحة للطاعنين، ومتى كان ذلك كذلك فإنه كان من الواجب قانونا على الدائرة الدستورية الحكم بعدم جواز الطعن لإنعدام مصلحة الطاعنين في الطعن.

الوجه الثاني أعمال السيادة:

بالرجوع الى نص المادة 26 من قانون المحكمة العليا المعدلة بالقانون رقم17/1993 التي تنص على اختصاص الدائرة الدستورية، نجد انها تنص صراحة على اختصاصها في نظر الطعون في أي تشريع يكون مخالفا للدستور. واستثنت من ذلك الطعون التي تتعلق بأعمال السيادة وهذه النصوص هي الآتي:

- ما جاء في مقدمة الإعلان الدستوري ، ونص المادة 17 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر اعمال السيادة العليا ، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي  يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير." ولا شك ان المجلس الوطني الانتقالي حين أصدر الإعلان الدستوري وتعديلاته رقم (1) ورقم (2) ورقم (3)  أصدرها بصفته السلطة السيادية العليا في الدولة، وليس بصفته السلطة التشريعية. (أ. عمر النعاس عريبي، المحكمة العليا ومطرقة العدالة)  هذا النص الدستوري لا يدع مجالاً للشك في أن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت  يباشر أعمال السيادة العليا في الدولة ومن بين هذه الأعمال السيادية إصدار التعديلات الدستورية وقد حل المؤتمر الوطني العام دستوريا محل المجلس الوطني الانتقالي وانتقلت اليه كافة سلطاته الدستورية ومن بينها اعلان المؤتمر الوطني العام عن النتائج المترتبة على الانتخابات.

- نص المادة 26 من قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1993 كالتالي :   لا تختص المحكمة العليا بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة  

- نصت المادة 20 من القانون رقم 6 بشأن نظام القضاء لسنة 1374  في الفصل الثاني (ولاية المحاكم) على ان (تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة)

- نص القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري في المادة 6 : ((لا تختص دائرة القضاء الإداري   بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة))  

- جاء في الصفحة الثالثة من حكم المحكمة العليا بتاريخ 26 فبراير 2013  في ( أسباب الطعن ) : "فإن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة في الدستور إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات إلا ما استثني بنص خاص...".  وهذا الاستثناء يؤكد عدم اختصاص المحكمة بالنظر في طلبات أعمال السيادة. كما أن كل تلك النصوص تنزع أي اختصاص للمحكمة العليا لأن تنظر في طلب متعلق بنص دستوري لأنه من أعمال السيادة التي يباشرها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بصفته السيادية، ولا تختص المحكمة العليا بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولا شك ان المقصود بالتشريعات في النص الوارد في المادة 23 هي القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ولا يندرج من ضمنها التعديلات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وذلك بالنصوص القانونية اخذا بما جرت عليه احكام نفس الدائرة الدستورية في احد احكامها في قضية الطعن رقم 42 بتاريخ 5/10/1998. (الدكتور الكوني عبودة، قرار الدستورية صفعة لإدارة المؤتمر ولجنته التشريعية "8/11/2014")   

وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية، ذات الباع الطويل في الطعون الدستورية، هذا الرأي في قضية الطعن رقم 76/29 الصادر بتاريخ 1/10/ 2007 والتي قضت فيه (وحيث ان طلب الحكم بعدم دستورية التعديلات الدستورية، او التصدي لذلك، في غير محله. ذلك انه بالاضافة الى مجاوزته نطاق حكم الإحالة، فإن الدستور، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، لا يندرج في مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية الرقابة عليها. وانتهت الى عدم اختصاصها بنظر الطعن. وبالتالي كان يتعين على الدائرة الدستورية تطبيق نصوص قانونها والإلتزام بنطاق اختصاصها وأن ما جاء قي تعليق الدكتور جمعة الزريقي، الذي اكن له كامل الاحترام، من القول بالأخذ بسابق حكمها الصادر في الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 استنادا على المادة 31 من قانون المحكمة العليا التي تنص على ان المبادئ التي تقررها المحكمة العليا في احكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الاخرى في ليبيا وتساءل "فهل يجوز لها ان تخالف المبادئ التي اصدرتها إذا تعلقت بذات الوقائع في طعن آخر" وقد رد الدكتور الزريقي نفسه على هذا التساؤل بقوله "مع تسليمنا بسلطتها في العدول كما هو معلوم إذا رأت لذلك ضرورة".

ألم ير الدكتور الزريقي وزملائه المستشارين أن الرجوع الى الحق فضيلة وان الاستمرار في الخطأ رذيلة. وان هنالك ضرورة قصوى في العدول عن هذا الرأي للعديد من الاسباب اولها ان المحكمة العليا بدائرتها الدستورية سبق لها اصدار حكم بعدم اختصاصها بنظر طعن بتعديل دستوري كما سبق شرحه. بالاضافة الى الاحكام الدستورية المصرية المتداولة بهذا الشأن. والأهم من كل ذلك الأوضاع الليبية الخطيرة التي نمر بها من انعدام للأمن وخطر التقسيم وسيطرة مجموعات مسلحة على اجزاء من الوطن غالية على جميع الليبين وانهيار كامل لأجهزة الدولة وسلطاتها. وكنت اتمنى، وانا على يقين، بالضغوط والتهديدات بكافة انواعها التي مورست على السادة المستشارين واعوانهم، كنت آمل والحالة هذه ان تقرر المحكمة تأجيل الطعن تمشيا مع تأجيل كافة الطعون الدستورية الأخرى الخاصة بالانتحابات لفترات تجاوزت العامين. اليس ذلك من الحكمة والضرورة لمُ الشمل وتفادي المخاطر التي تحفظ بلادنا من كل مكروه.

علاقة قانون انتخاب رقم 10 لسنة 2014 بالبند 11 من التعديل السابع:
حاول البعض الربط بين قانون انتخاب مجلس النواب وبين الفقرة 11 من التعديل السابع. ولشرح هذا الموضوع باكثر دقة. يتعين الرجوع وقراءة الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي والتعديلات الواردة عليه والخاصة بانتخابات مجلس النواب وذلك كما يلي:

1- نصت المادة 30 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 على ان "تجرى الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. يصادق المؤتمر الوطني العام علي النتائج ويعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.

2- نص التعديل رقم (1) على ان تجرى الانتخابات العامة ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة. تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

3- نصت المادة (1) من التعديل الرابع على ان (( وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في المواضيع التالية : التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.

4- نصت المادة (1) من التعديل السادس على أن " تعدل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها علي النحو الآتي :التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة ."

كما اعادت الفقرة الثانية من المادة الاولى من التعديل السابع - والتي لم تحكم بعدم دستوريتها المحكمة العليا - على اختصاص المؤتمر على اصدار قانون الانتخابات العامة في الفقرة (ز) "التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة". كما بينت الفقرة (12) في نفس التعديل السابع على اختصاصات مجلس النواب اثناء قيام الهيئة الدستورية باعمالها. هذه التعديلات جميعها تعطي المؤتمر الوطني العام سلطة اصدار قانون الانتخاب رقم 10 لسنة 2014 دون الحاجة الى الاستناد على الفقرة (11) المحكومة خطأ بعدم دستوريتها- والدليل على ذلك أمران:

الأول: أن المؤتمر الوطني العام كان عليه عملا بالاعلان الدستوري وتعديلاته الواردة اعلاه اصدار قانون انتخاب مجلس النواب دون حاجة الى تعيين لجنة فبراير او اعتماد قراراتها. فلنفرض جدلا عدم وجود او تعيين لجنة فبراير، فهل كان من الواجب دستوريا اصدار قانون الانتخاب رقم 10 لسنة 2014 من عدمه؟ قطعا الجواب سيكون بالايجاب، دون الحاجة للتعديل الوارد بالفقرة (11) من التعديل السابع.

ثانيا: ما أفادت به الأستاذة عزة المقهور المحامية، وهي مقررة لجنة فبراير، من أن إصدار قانون الانتخاب جاء لاحقا على اصدار التعديل السابع بقولها: قام المؤتمر الوطني بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014 أي بعد صدور التعديل الدستوري السابع في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب المجلس النيابي مستمدة من قانون انتخابه استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا"، مؤكدة أن "الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري لا يمس بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام".

والخلاصة أن القول بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 10 لسنة 2014 – الذي نتج عنه مجلس النواب - هو إدعاء لا يجد سنده من الواقع أو القانون.