Atwasat

«المركزي» يصدر ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 11:31 صباحا
WTV_Frequency

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، 19 ضابطًا لتنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية شملت تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي.

وشملت الضوابط منح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونًا، شريطة توافر رمز مصرفي «CBL» ساري المفعول، مع بذل المصارف العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في الإجراءات.

وعدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي، على أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مليوني دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجاري ثلاثة ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي سبعة ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الاعتمادات المستندية القائمة لكل جهة عند منح الموافقة، وفي أي حال لا يجرى تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.

إعادة قيمة الاعتماد في حال عدم فتحه خلال 15 يوما 
وألزمت الضوابط المصارف التجارية بإعادة قيمة الاعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي في حال عدم فتحه خلال 15 يومًا من تاريخ شراء العملة. وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.

وتضمنت الضوابط أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة، أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن جميع البيانات المتعلقة بنوع، ووصف، ووزن، وكمية، وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بالدولة نفسها الصادر عنها الفاتورة المبدئية، وأجازت الدفع بحساب الشركة الأم.

على أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، مع حظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتبارًا من تاريخه، ومنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية (Back to Back).

ونصت الضوابط على عدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها وتاريخ الإيجار قبل تاريخ تبليغ الاعتماد باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة «Bulk» إذ يجرى قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بعشرة أيام، ويكون الإيجار فيها قبل 30 يومًا مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي «MT700».

وتضمنت أيضا سداد قيمة المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية بعد 30 يومًا من تاريخ تسلم المستندات من المراسل، على أن يجرى تضمين هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي (MT700).

«المركزي»: 5 مليارات دولار زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي
بيانات «المركزي»: 10.1 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي خلال 11 شهرًا

السماح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار
مع السماح للمصارف بتسلم مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية لسلع البيض المخصب، تقاوى البطاطا والبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس اجدير حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

كما يُسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار (النيجر - تشاد - السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ امساعد - السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة وزير الاقتصاد ذات الرقم الإشاري (5.1.1589) المؤرخة في 3 أبريل 2022، شريطة أن يكون حساب الشركة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة بالدولة نفسها.

وألزمت الضوابط الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة عبر المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مديري المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلًا من رؤساء المراكز الجمركية، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال شهرين من تسلم المستندات، وحضت جميع المصارف على إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.

كما تضمنت الضوابط الحصول على إذن استيراد مسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستيراد الأدوية، والمعدات والمستلزمات الطبية، ومشغلات المعامل على أن يكون لصالح الشركة المصنعة، أو الوكلاء الإقليميين طبقًا لأحكام القانون التجاري رقم «23» لسنة 2010.

تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة
وألزمت الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد المستندي من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين، فضلا عن تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش على أن تكون شركة التفتيش متحصلة على رمز مصرفي «CBL» ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية «2012-17020 ISO/IEC» والمواصفات القياسية في نظم إدارة الجودة «ISO9001:2015» وأن تكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد، وتكون شهادة التفتيش مدعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.

واشترطت الضوابط على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونًا على أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطي السنة السابقة لفتح الاعتماد المستندي، وشهادة سداد تضامني صادرة عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تفيد بأن الجهة ملتزمة بسداد ما عليها من استحقاقات تتعلق بالاشتراك التضامني (1%) من مرتبات عامليها وموظفيها أثناء فتح الاعتماد المستندي، أو أية إجراءات أخرى تتطلب ذلك.

وأيضا تلتزم إدارات المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية، والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن تتلاءم الأسعار مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها، على أن يتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك.

واشترطت الضوابط كذلك ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة: تكالة قدم لستيفاني خوري «رؤية شاملة» بشأن الانتخابات
مجلس الدولة: تكالة قدم لستيفاني خوري «رؤية شاملة» بشأن الانتخابات
مصابان في حادث مروري بطرابلس
مصابان في حادث مروري بطرابلس
«العمليات الأمنية» تضبط مطلوبا في قضية قتل
«العمليات الأمنية» تضبط مطلوبا في قضية قتل
انهيار في طريق شرق مقر بلدية صرمان
انهيار في طريق شرق مقر بلدية صرمان
خوري تبحث مع سفير إسبانيا تنسيق الجهود لدعم استقرار ليبيا
خوري تبحث مع سفير إسبانيا تنسيق الجهود لدعم استقرار ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم