قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، حظر ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهادات التفتيش والمطابقة بشأنها على الأجانب، وفق المادة الأولى من قراره رقم 838 لسنة 2022، بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة، على أنه «يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها».
شرط الاستعانة بالأجانب في أنشطة التفتيش ومعاينة البضائع
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى «استثناء من أحكام المادة السابقة» بحيث «يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه».
- الحويج يبحث رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة «2040»
- اللجنة الجمركية التونسية-الليبية تبحث ملف البضائع المستثناة من العبور
- الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
كما وجه القرار، ضمن مادته الثالثة، شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع إلى مراعاة وحدة الغرض والتخصص طبقًا لأحكام المادة (14) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
المحظور على شركات التفتيش ومعاينة البضائع
ومنعت المادة الرابعة من القرار شركات التفتيش والمطابقة من القيام «بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشوء مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش».
تعليقات