Atwasat

باشاغا يطلب من الجهات الأمنية التقيد بالضوابط القانونية في حالات القبض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 أغسطس 2019, 10:07 مساء
WTV_Frequency

طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الجهات الأمنية التابعة للوزارة بضرورة التنبيه على «مأموري الضبط القضائي بضرورة التقيد بالحالات والضوابط والشروط المنصوص عليها في القوانين والتشريعات بشأن حالات القبض؛ حفاظًا على الحقوق والحريات العامة من ناحية، ودرءًا للمسؤولية الجنائية التي قد يتعرض لها رجل الشرطة في حالة خروجه أو تجاوزه لإطار المشروعية من ناحية أخرى»، منبهًا إلى إلى أنه «سوف تُـتخذ الإجراءات القانوينة حيال المقصرين والمخالفين لذلك».

جاءت مطالبة بشاغا في كتاب وجهه إلى كل من رؤساء جهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومديري الأمن بالمناطق والإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة للعمليات الأمنية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وآمر قوة العمليات الخاصة.

وأوضح باشاغا في كتابه الذي نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، أن «القبض إجراء يقصد به الحجز على حرية المتهم في التجول وتقييد حركته»، منبهًا إلى أنه «يتضمن اعتداء على الحرية الشخصية، ولا يمكن اعتباره من إجراءات الاستدلال وإنما هو دائمًا إجراء من إجراءات التحقيق منحه المشرِّع لمأموري الضبط القضائي استثناءً»، لافتًا إلى أنه «ونظرًا لهذا فقد حدد المشرِّع صراحة الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا وجعل من القبض اغير القانوني جريمة يعاقب عليها بمقتضى المادة (433) من قانون العقوبات الليبي».

وأضاف أن «هذا ما أكدته المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا)»، مشيرًا إلى أن «قانون الإجراءات الجنائية منح لأعضاء النيابة والقضاة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والإطلاع على أوامر القبض والحبس وسماع الشكوى المتعلقة بذلك (مادة 32، و33 إجراءات)».

ولفت باشاغا إلى أن القانون «يشترط لكي يقع القبض صحيحًا من مأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم مما يجيز فيها القانون القبض»، مؤكدًا أن «المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي مباشرة إجراء القبض في غير أحوال التلبس».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يستقبل ميلوني في بنغازي (صور)
حفتر يستقبل ميلوني في بنغازي (صور)
حكومة حماد: إغلاق أسواق بيع الأبقار لتفشي «الجلد العقدي»
حكومة حماد: إغلاق أسواق بيع الأبقار لتفشي «الجلد العقدي»
تعليق الدراسة في بلدية الجميل الأربعاء لظروف أمنية
تعليق الدراسة في بلدية الجميل الأربعاء لظروف أمنية
حبس مسؤولين اثنين بمركز الكشف عن كورونا في المنشية الجميل
حبس مسؤولين اثنين بمركز الكشف عن كورونا في المنشية الجميل
1.1 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
1.1 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم