أعلن المصرف المركزي، اليوم الأحد، الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، عقب قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ونصت الضوابط، التي احتواها منشور صادر عن المصرف المركزي واطلعت عليها «بوابة الوسط»، أن «يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد ٣ مليون دولار أميركي أو ما يعادله للاعتمادات الخدمية، و٥ مليون دولار أميركي أو ما يعادلها للأنشطة التجارية، و١٠ مليون دولار أميركي أو ما يعادله للأنشطة الصناعية».
وألزم «المركزي المصارف بإتمام إجراءات فتح الاعتمادات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستلام الطلب، كما ألزم «الجهة طالبة الاعتماد تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية»
ودعا القرار «المصارف إلى منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح بها قانونا»، مضيفا «يجب أن يكون للجهة طالبة الحصول على الاعتماد المستندي الرقم المصرفي (CBL-Key)»،
وأوضح المنشور، أنه «يطلب التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها، قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي».
وأشار إلى أن «قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة تكون مغطاة بكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب، ويحظر منح تسهيلات إئتمانية بجميع أنواعها لفرض فتح اعتمادات مستندية وحتي إشعار آخر».
ونص منشور «المركزي» على «تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أ ن تكون شركة التفتيش متحصلة على الرقم المصرفي (CBL_Key)»، و«أصل شهادة المنشأة للبضاعة الموردة صادرة عن الجهة المختصة قانونا بدولة التصدير».
ولفت القرار إلى ضرورة أن «تكون الفاتورة المبدئية صادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلع أو الخدمات الموردة»، وألزم «الجهة طالبة الحصول على الاعتماد رمزا إحصائيا نهائيا ساري المفعول».
وأخيرا، طالب «الجهة طالبة الاعتماد تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة».
كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر قرارا بتحديد رسم 183 % على مبيعات النقد الأجنبي الأربعاء الماضي.
تعليقات