Atwasat

ليبيا في الصحافة العربية (الأربعاء 29 يوليو 2015)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يوليو 2015, 11:15 صباحا
WTV_Frequency

ركزت الصحافة العربية في تناولها الشأن الليبي، الأربعاء، على محاكمة عدد من مسؤولي النظام السابق، تزامنًا مع إصدار مجلس النواب قانون العفو العام.

محاكمة رموز النظام السابق
اهتمت جريدة «الأهرام» المصرية بالأحكام الصادرة غيابيًا بإعدام عدد من رموز النظام السابق، منهم سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي.

ونقلت الجريدة عن الحركة الوطنية الشعبية الليبية إدانتها الأحكام، وجاء في بيان لها أمس: «ندين بشدة صمت المجتمع الدولي على ما تتعرض له القيادات الوطنية الليبية السياسية والعسكرية والأمنية من ميليشيات المنظمات الإرهابية المسيطرة على طرابلس».

كما دانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكم، وقالت في بيان لها أمس إنها «منزعجة بشدة» من الأحكام الصادرة في ليبيا، وأضافت قائلة في البيان: «راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة، ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوافر»، وأشارت إلى عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين، بالإضافة إلى سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيًا.

توقيت المحاكمة
ونقلت جريدة «العرب» اللندنية عن مراقبين قولهم إنَّ توقيت محاكمة عدد من رموز النظام السابق ليس بريئًا، وإنما جاء مشحونًا بعوامل سياسية أملتها خطة تستهدف التغطية على مأزق قوات «فجر ليبيا» التي تهيمن على ما يسمى بـ «حكومة الإنقاذ» في طرابلس، التي وصفوها بالموالية لجماعة الإخوان، ولإيجاد مناخ جديد قد يعرقل جهود المصالحة في أعقاب التوقيع على اتفاقية الصخيرات لتسوية الأزمة الليبية.

وأضافت أن الأوساط السياسية الليبية والتونسية لا تستبعد أن يرتد صدى تلك المحاكمة على الواقع السياسي التونسي، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمقاضاة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة «النهضة» الإسلامية على خلفية تسليمه البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، وإضراره بصورة تونس وسمعتها الإقليمية والدولية.

وقضت محكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء، غيابيًا بإعدام سيف الإسلام القذافي، وآخر رئيس وزراء للقذافي محمود البغدادي، ورئيس جهاز مخابرات النظام السابق عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبو زيد دوردة، وآمر الحرس الشعبي السابق منصور ضو وآخرين، فيما حكمت ببراءة وزير الاتصال الخارجي السابق عبد العاطي العبيدي وعلي المقطوف الزاوي ومحمد خليفة الواعر وعامر علي مادي العباني.

عفو عام
وفي الأثناء أشارت جريدة «اليوم السابع» إلى قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب خلال جلسة عقدها مساء الثلاثاء في طبرق، بعد التصويت عليه بغالبية الحضور.

وأشارت الجريدة إلى القانون الذي نشرت تفاصيله «بوابة الوسط»، والذى جاء في 11 مادة أنه يمنح «جميع الليبيين» في المادة (1) الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من الخامس من فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها، والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحوها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة، ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام في المادة (2) التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد في المخالفات أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط.

واشترط رد المال محل الجريمة في جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولي الدم أو التصالح مع المجني عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة، ولا تسري أحكام القانون على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة.

وينطبق القانون وفق المادة (4) على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها، وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية، ونصت المادة (5) من القانون على أنه «لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو العام، ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين.

وتضمنت المادة (6) إمكانية إصدار قرار مسبب يوقف السير في الدعوى الجنائية من الجهة القضائية إذا تحققت من توافر شروط العفو مع الإفراج عن المشمول بالقانون ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، وبحسب المادة (7) «يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير في الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التي توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص، وأسندت المادة (8) إلى غرفة الاتهام المختصة «الفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة، ومنحت المادة (9) النائب العام مسؤولية إصدار «المنشورات والتعليمات التي تيسر تطبيق أحكام هذا القانون»، كما أسندت للنيابات الابتدائية المختصة تحت إشراف النائب العام «تطبيق أحكام هذا القانون، ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة إلكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام، وأشارت المادة (10) إلى أن أحكام هذا القانون «لا تخل بحق المتضرر في الرد والتعويض»، بينما نصت المادة (11) على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ليبيا في الصحافة العربية (الأربعاء 29 يوليو 2015)
ليبيا في الصحافة العربية (الأربعاء 29 يوليو 2015)
ليبيا في الصحافة العربية (الأربعاء 29 يوليو 2015)
ليبيا في الصحافة العربية (الأربعاء 29 يوليو 2015)

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكم بالإعدام في جريمة قتل ببني وليد
حكم بالإعدام في جريمة قتل ببني وليد
«اقتصاد بلس» يناقش: ماذا بعد رفع الوقف الاحتياطي عن عون؟
«اقتصاد بلس» يناقش: ماذا بعد رفع الوقف الاحتياطي عن عون؟
موسكو تكشف «نوايا» تأسيس قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا
موسكو تكشف «نوايا» تأسيس قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: «عملية الكرامة».. البدايات والمسارات والمآلات
شاهد في «وسط الخبر»: «عملية الكرامة».. البدايات والمسارات ...
غانيون: الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا
غانيون: الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم