أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اليوم الإنثين، المنشور رقم (3) لسنة 2022، الذي حدد بموجبه ضوابط استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وطالب المبروك، في منشوره الذي نشرته وزارة المالية اليوم الإثنين، المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج بضرورة التقيد بالضوابط الآتية:
1- على كافة البعثات الليبية بالخارج ضرورة إعداد تقرير مفصل عن إيراداتها والإفصاح عنها بشكل شهري وفق النموذج (م.م/7).
2- تقديم التسوية المصرفية لحساب الإيرادات كل ثلاثة أشهر إن وجد حساب الإيرادات، وفي حال عدم وجود حساب للإيرادات يتم التقديم بالإيرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه الإيصالات المالية وقسيمة التبويب للإيرادات بحسب أنواعها.
3- تقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي.
- «المالية» تسلم «المركزي» أذونات صرف مرتبات يوليو.
- وزارة المالية تطالب الجهات التابعة لها حفظ الوثائق والبيانات يدويًا وإلكترونيًا.
4- تتولى إدارة الموارد المالية تحديد الإيرادات الذاتية للبعثة وفق البيانات والمعلومات الواردة من البعثات الليبية مبوبة بحسب أنواع الإيرادات وتقسيمها «رسوم منح تأشيرات/ طوابع قنصلية/ تصديق شهادات تجارية/ شهادات منشأ/ عوائد مصرفية أيًا كان نوعها/ رسوم استخراج جوازات سفر/ إيرادات قنصلية أخرى» على أن يتم التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثلاثة أشهر لخصمها من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة.
5- تتولى إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية وفق التفويضات الصادرة بعد التحقق من خصم الإيرادات الذاتية من تلك المخصصات.
6- تقييد بواقي الاعتمادات السنوية وفائض الإيرادات كوديعة لصالح وزارة المالية، ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزير المالية.
7- لا يجوز للبعثات الليبية تحصيل الإيرادات الخاصة بها إلا وفق إيصالات مالية (م.ح/5)، يتم قيدها بدفتر الصندوق، ويتولى المراقب المالي العام بوزارة الخارجية طلب تلك الإيصالات من إدارة الموارد المالية.
8- تتولى إدارة المتابعة بالتنسيق مع إدارة الموارد المالية والمراقب المالي بوزارة الخارجية متابعة كافة البعثات الدبلوماسية التي لا تلتزم بالإجراءات المقررة بشأن تحصيل الإيرادات وقيدها والمحاسبة عليها، والتقرير عنها.
9- المراقب المالي بالبعثة مسؤول على المعلومات المقدمة حول الإيرادات كونها خاضعة لإشرافه المباشر.
10- تقدم طلبات الموافقة في شأن استخدام الإيرادات المذكورة لوزير المالية عن طريق وزير الخارجية، وذلك وفق الضوابط المضمنة بهذا المنشور.
تعليقات