أصدر وزير الداخلية المكلف صالح مازق يوم أمس الأربعاء، القرار رقم 1884 لسنة 2014 بشأن إعفاء المركبات الآلية من دفع الرسوم المقررة للتسجيل.
وسيشرع في تنيفذ القرار اعتبارًا من تاريخ 26 يونيو وحتى 27 يوليو المقبل.
ويشترط للتمتع بمجانية الخدمة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والسلامة، وفقًا لأحكام القانون رقم 11لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة.
كما أكد نص القرار أنه في حال عدم استيفاء شروط المتانة والسلامة والأمن في المركبة، فإنه سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها المصادرة الإدارية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
تعليقات