Atwasat

رسالة إلى عقيلة: 27 حزبا ومؤسسة من المجتمع المدني تقترح تعديلات على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 07:02 مساء
WTV_Frequency

اقترح 27 حزبًا ومؤسسة وتكتلًا من المجتمع المدني تعديلات على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوصت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الـ27، في الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، بتعديل المادة 14 الخاصة من القانون رقم (1) لسنة 2021 عبر اختيار رئيس الدولة نائبًا له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أدائه القسم القانوني، ويقوم النائب بمهام رئيس الدولة عند غيابه، أو عند وجود مانع يحول دون أدائه مهامه، كما نصت التعديلات المقترحة على إضافة «اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في المادة (15)».

«النواب» ينشر نص قانون انتخاب المجلس المقبل
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»

وبشأن قانون انتخاب مجلس النواب (2 لسنة 2021)، اقترحت التعديلات «توزيع مقاعد المرشحين من أحزاب وأفراد مستقلين بحسب النسب، بحيث تكون 75% للأفراد المرشحين عن الأحزاب كحد أدنى و25% للأفراد المستقلين».

كما رأت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن «تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي حالة عدم وجود جولة ثانية تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي تقرره المفوضية العليا للانتخابات وبما لا يتجاوز 30 يومًا من انتخابات الجولة الأولى».

وضم الموقعين على الرسالة الموجهة إلى عقيلة صالح أحزاب «السلام والازدهار» و«المدني الديموقراطي» و«تحالف القوى الوطنية» و«الوطني الوسطي» و«الاتحادي الوطني» و«معا لأجل ليبيا» و«نداء القرضابية» و«شباب الغد» و«الحركة الوطنية» و«شباب الوسط» و«التجديد» و«ليبيا الجامع» و«الإجماع الوطني الديموقراطي» و«تجمع الوحدة الوطنية».

ومن مؤسسات وتكتلات المجتمع مدني، كان الموقعون «تجمع الإرادة الوطنية» و«الحراك الوطني للبناء الديموقراطي» و«حراك ليبيا تنتخب رئيسها» و«24 ديسمبر» و«من نحن» و«الوطني الليبي» و«من أجل 24 ديسمبر» و«حركة المستقبل الليبية» و«تجمع الصف الوطني» و«الاتحاد النسائي درنة» و«اتحاد نساء ليبيا» و«الشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة».

وفيما يلي نص الاقتراحات التي رفعتها الأحزاب والمؤسسات والتكتلات إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:


ملاحظات بشأن قانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته:
2- المادة (15)
يضاف لاختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (1) لسنة 2021 ما يلي:
• حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك، كحالات ضعف الأداء، أو التسبب في إرباك الوضع، وعرقلة عمل المؤسسات، ويكون مرسوم الرئيس بحل البرلمان في هذه الحالة مسببًا، ويجوز الطعن في قرار الرئيس خلال ثلاثة أيام عمل من صدوره، أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعلى الدائرة البت فيه خلال سبعة أيام عمل من تقديم الطعن، ويعتبر حكمها باتًّا، وإذا لم يصدر الحكم في المدة المذكورة، يعتبر قرار الرئيس نافذًا .
• إصدار المراسيم الرئاسية، وفي جميع الأحوال يجوز الطعن في المراسيم الرئاسية وفق المواعيد المقررة في الفقرة السابقة.
• ممارسة مهام القائد الأعلى للجيش الليبي باستثناء المهام المنصوص عليها فيما بعد، التي يمارسها الرئيس من خلال مجلس الأمن الوطني وفقًا لآلية اتخاذ القرار فيه وهذه المهام على وجه التحديد ما يلي:
- إصدار الأوامر المتعلقة بتحريك الوحدات العسكرية من منطقة إلى أخرى.
- إعلان حالة النفير وحالة الطوارئ والتعبئة العامة.
- إصدار القوائم المتضمنة أسماء التنظيمات الإرهابية والأفراد، المنضمين إليها والمتعاملين معها، وإصدار الأوامر بالعمليات المسلحة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
- اعتماد برامج التدريب، والمناورات العسكرية، وتحديد مواعيدها، وأماكنها.
- الموافقة على عقد الاتفاقات والعقود ومعاهدات التسليح.
- تكليف رئيس للحكومة خلال شهر اعتبارًا من أداء رئيس الدولة القسم القانوني، ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها، وفي حالة إعفاء رئيس الحكومة من مهامه تسقط الحكومة كاملة، ويختار رئيس الدولة خلال شهر من تاريخ إعفاء رئيس الحكومة من مهامه، رئيس حكومة جديدًا يتولى تشكيل الحكومة القادمة وتعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، تتولى إصدار القرارات والإجراءات الضرورية التي تدخل في الاختصاصات الفعلية بتسيير المرافق العامة بالحد الأدنى الذي لا ينتج عنه قرارات أو مشاريع جديدة ترتب التزامات ومسؤوليات مالية أو إدارية أو سياسية في المرحلة القادمة، ولا يجوز إجراء أي تغيير في السلطات أو الهياكل الإدارية للجهات الحكومية أو إدارتها إلا لضرورة قصوى لمنع تعطل عمل تلك الجهات.
3- تضاف مادة جديدة، يكون نصها الآتي:
- في حالة انتهاء ولاية رئيس الدولة، ولم تجرَ انتخابات رئاسية جديدة، يتولى نائبه ممارسة اختصاصات رئيس الدولة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية وجوبًا، ولو كان ذلك بمرسوم رئاسي يصدره نائب رئيس الدولة إذا تعذر لأي سبب إصدار قانون من البرلمان. وإذا تأخرت الانتخابات عن المدة المذكورة يتولى رئيس المحكمة العليا إدارة شؤون البلاد وممارسة اختصاصات الرئيس إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.
مبررات الإضافة:
يعالج المقترح إضافته :
-حدوث فراغ في وظيفة رئيس الدولة.
- تحديد الأجل الذي يمارس نائب رئيس الدولة اختصاصات الرئيس إذا لم تجرَ انتخابات رئاسية، بعد انتهاء ولاية الرئيس.
- إمكانية إصدار مرسوم رئاسي من نائب رئيس الدولة في حالة تعذر إصدار قانون من البرلمان.

ملاحظات حول القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب:
1- المادة الأولى من الفصل الأول (تعريفات):
أ‌- تطرقت هذه المادة لمجموعة من التعريفات من بينها تعريف لمجلس النواب القائم (الحالي)، حيث عرفته بأنه السلطة التشريعية الموقتة للدولة في المرحلة الانتقالية. ولم يتم التعريف لمجلس النواب الذي سيتم انتخابه (القادم) وبالتالي وجب التعريف الواضح للمرحلتين الانتقالية والقادمة.
مقترح التعديل:
مجلس النواب (الحالي):هو السلطة التشريعية الموقتة للدولة إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.
مجلس النواب القادم (الجديد):هو السلطة التشريعية والتأسيسية للمرحلة القادمة.

ب‌ - إضافة تعريف جديد (الدورة البرلمانية).
مقترح الإضافة:
هي المدة الزمنية التي يتولى خلالها أعضاء مجلس النواب ممارسة مهامهم البرلمانية، وتكون سنتين.
إضافة تعريف جديد (المرشح الفردي الحزبي): وهو المرشح عن الحزب.
إضافة تعريف جديد (المرشح الفردي المستقل): وهو المرشح لنفسه من غير الحزب.

2- المادة (18)
يرى أن تُعطى فرصة للأحزاب في تقديم مرشحها، لأن التجارب أثبت أن المستقلين يعملون دون خطط وبرامج، بينما من يتم ترشيحه من خلال الأحزاب سيعمل على تنفيذ سياسات وبرامج حزبه، التي دائمًا ستكون عونًا لأي حكومة، وسيكون محل متابعة ومراقبة من الحزب الذي يتبعه.
لكل ذلك يقترح أن توزع مقاعد المرشحين من أحزاب وأفراد مستقلين بحسب النسب، ويقترح أن تكون (75%) للأفراد المرشحين عن الأحزاب كحد أدنى و(25%) للأفراد المستقلين، ويشترط لاستمرارية العضو بالمجلس أن يظل محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن غيَّر الصفة من مستقل إلى حزبي أو العكس، سقطت عنه العضوية بقرار من مجلس النواب.
كما نرى أن مشاركة المرأة بنسبة (16%) المبين في المادة (18)، يجب أن ترفع إلى ما لا يقل عن (30%).
مقترح الإضافة:
يكون النظام الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لنظام الصوت الفردي الواحد عن الأحزاب وعن المستقلين، بحيث تكون ما نسبته (75%) أي بعدد (150) مقعدًا بمجلس النواب للمرشحين الأفراد عن الأحزاب و(25%)، أي عدد (50) مقعدًا بمجلس النواب للمرشحين الأفراد المستقلين.
ويكون عدد النساء في مجلس النواب (60) ستين عضوًا، منهن (45) خمس وأربعون امرأة من المرشحات عن الأحزاب، أما المرشحات المستقلات بعدد (15) خمس عشرة عضوة.

3- المادة (20)
أعطت هذه المادة لمجلس النواب الاختصاص بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية وهو (30) يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، إلا أنه بهذه الوضعية قد تحدث إرباكًا لأن لفظ انتخاب رئيس الدولة الوارد في هذه المادة، قد يفسر على أنه من تاريخ يوم التصويت على انتخاب الرئيس، أو بعد فوز الرئيس، وحيث إن انتخابات الرئيس قد تكون لها جولتان، أولى وثانية .
لذلك يقترح أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي حالة عدم وجود جولة ثانية تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي تقرره المفوضية العليا للانتخابات وبما لا يتجاوز (30) يومًا من انتخابات الجولة الأولى.
مقترح التعديل:
تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي حالة عدم وجود جولة ثانية، تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي تقرره المفوضية العليا للانتخابات بما لا يتجاوز (30) يومًا من انتخابات الجولة الأولى الرئاسية، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية.

4- اقتراح إضافة نصوص جديدة :
أولًا:عزل الرئيس
نظرًا لما يمثله رئيس الدولة من أهمية في السياسة التنفيذية، وحرصًا على حسن إدارة شؤون البلاد والالتزام بالتشريعات، الأمر الذي يتطلب وجود تشريع يضمن التوازن في التصرفات وعدم التعسف في استخدام السلطات، ويحافظ على كيان وهيبة مؤسسات الدولة، وبالتالي نرى إضافة مادة بالخصوص إلى القانون رقم (2) لسنة 2021.

مقترح الإضافة:
يحق لمجلس النواب في حالات الضرورة القصوى عزل الرئيس في الحالات الآتية:
1- مخالفة القواعد والأحكام الدستورية.
2- القيام بتصرفات تنعكس سلبًا على الأمن الوطني.
3- ارتكاب جرائم جنائية بصورة عمدية.
4- العجز الصحي.

ويتم عزل الرئيس في الحالات المذكورة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبقرار يكون مسببًا يبلغ به الرئيس في أجل أقصاه يومان عمل من صدوره، وللرئيس الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام عمل من تبليغه بالقرار، وعلى الدائرة البت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن ويعتبر حكمها باتًّا، وفي حالة تجاوز المدة المذكورة في هذه المادة ولم يصدر الحكم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، يعتبر قرار العزل نافذًا ويستمر نائب الرئيس في تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عزل الرئيس وإذا تأخرت الانتخابات عن ذلك يتولى رئيس المحكمة العليا إدارة شؤون البلاد وممارسة اختصاصات الرئيس وتكليف نائب له ورئيس للحكومة إلى حين إجراء الانتخابات .

5- الحكومات التنفيذية المحلية والمجالس التشريعية المحلية :
من الأهمية ملامسة الأسباب العميقة للصراع والعمل على معالجتها، ولعل الحكم المحلي ونموذج إدارة عوائد الموارد الطبيعية (وفي مقدمتها النفط والغاز) من الأسباب الرئيسية للصراع في ليبيا لذلك يقترح إضافة مادتين لقانون انتخابات مجلس النواب لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبول نتائجها بعيدًا عن أجواء التوتر والصراعات وطمأنة جميع الليبيين بتدشين مرحلة جديدة تؤسس لاستقرار ليبيا من خلال معالجة أسباب الصراعات الحقيقية .
والمادتان المقترحتان هما:

مادة :(…)
يتولى الرئيس المنتخب قيادة حوار مجتمعي لتحقيق توافق حول ميثاق وطني للعيش السلمي المشترك، ومشروع لبناء الدولة تقدمه الحكومة خلال ثلاثة أشهر من مباشرتها لمهامها على أن يتضمن بشكل خاص نموذجًا جديدًا لإدارة عوائد النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، بالإضافة إلى مشروع قانون للحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة.

مادة :(…)
بناء على عرض من الحكومة يصدر مجلس النواب المنتخب خلال ستة أشهر من ممارسته مهامه، كحد أقصى، قانونًا للحكم المحلي، بحيث ينظم القانون عمل مكونات الحكومات والمجالس التشريعية المحلية ويتم بموجبه تنظيم وتوسيع قاعدة المشاركة في ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية حسب التنظيم (أقاليم - محافظات - ولايات - أو غيرها وفقًا لما يحدده القانون) من حيث التسمية للسلطات المحلية وعددها وحددوها الإدارية وصلاحياتها وبما يتماشى والهيكلة العامة للدولة، وتكون وحدات الحكم التي يجب تسميتها بموجب القانون بعدد لا يقل عن سبعة كحد أدنى إلى ثلاث عشرة كحد أعلى .
ويجب أن يتضمن هذا القانون اقتصار اختصاصات الحكومة المركزية على المهام الأساسية المتمثلة في الدفاع والخارجية والأمن والعدل والمالية العامة وإدارة الاقتصاد الكلي والمهام المتعلقة بالتنظيم والمتابعة والتقويم لضمان جودة تقديم الخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وترقية الحياة، والمعيشة.
ويراعى أن ينص القانون على نقل الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي وفق برنامج انتقال مدروس تضعه الحكومة ويعتمده رئيس الدولة لتفادي ضياع الحقوق والأصول وتفادي الفوضى في عملية
الانتقال، كما يراعي مجلس النواب عند إصداره قانون الحكم المحلي أن ينظم الجانب التشريعي المحلي والجانب التنفيذي المحلي بمراعاة أن تنفذ المجالس التشريعية بالمبادئ الدستورية العامة والقوانين الأساسية المعمول بها بالدولة، ويتم اختيار المجالس التشريعية المحلية بالانتخاب الحر المباشر في الحدود الإدارية لميثاق عمل المجلس التشريعي ووفقًا للآلية والضوابط التي يحددها القانون.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يتلقى رسالة شفهية من النيجر
الدبيبة يتلقى رسالة شفهية من النيجر
اتفاق من 6 بنود في ختام قمة تونس بين المنفي وسعيد وتبون
اتفاق من 6 بنود في ختام قمة تونس بين المنفي وسعيد وتبون
شاهد.. مقابلة مدير شركة الخدمات العامة مع برنامج «فلوسنا»
شاهد.. مقابلة مدير شركة الخدمات العامة مع برنامج «فلوسنا»
وفد ليبي في ماليزيا للاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين
وفد ليبي في ماليزيا للاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات بين ...
ضبط شخصين يجلبان المخدرات من مالطا وتركيا
ضبط شخصين يجلبان المخدرات من مالطا وتركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم