قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، بوقف «موقت» لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع.
وحسب بيان صادر عن المحكمة، اليوم الأربعاء «نظرت الدائره الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس مجلس النواب.
وأضاف البيان «حكمت المحكمة أولا بقبول الطعن شكلًا ثانيًا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع»، وتابع البيان «أمرت المحكمة باحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع».
قرار عقيلة فرض ضريبة الدولار
وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
- شاهد في «وسط الخبر»: من المتسبب في الغلاء ونقص السيولة؟
- الغرياني: قرار ضريبة الدولار «لا يمكن يأتي بخير»
- العقيبي: مجلس النواب يحقق في استثناء تجار من «ضريبة الدولار»
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب 29 عضوًا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
بينما أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.
تعليقات