أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يقضي بتحديد شروط للعفو عن فئات من السجناء، فضلًا عن جرائم لا عفو على المحكومين فيها.
وحمل القرار رقم «56» لسنة 2024، وحددت مادته الثانية الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم لكي ينالوا العفو.
شروط العفو عن المحكومين
وشملت أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، على أن يُكتفى بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره الستين.
وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد فقد اشترط القرار ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.
- «الأعلى للقضاء» يقرر العفو عن فئات من السجناء
- مجلس النواب يعدل «العفو العام» ليشمل مرتكبي جرائم ما قبل 2011 ومحوها من سجل السوابق الجنائية
وشملت الشروط أيضًا أن يكون المسجون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
جرائم لا عفو على المحكومين فيها
وحددت المادة الثالثة من القرار جرائم لا عفو على المحكومين فيها وهي تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والشروع فيه.
فضلا عن جرائم الضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة بالإكراه ما لم يجر التصالح مع المجني عليه، وأيضًا جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها عشر سنوات.
وحسب القرار، فيتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على أن يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات، فيما حضت المادة الخامسة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 24 مارس 2024.
تعليقات