رأت المحامية عزة المقهور مقررة لجنة فبراير أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا "لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام".
وجاء في رأي قانوني تلقته "بوابة الوسط" من المقهور "إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام".
وفيما يلي نص الرأي القانوني للمحامية عزة المقهور:
الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع.
المقدمة:
2. المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ الأمس 6. 11. 2014 لم تلغي التعديل السابع للإعلان الدستوري وإنما الغت بندا وحيدا منه (البند 11).
3. يجب العودة للإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته.
4. إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام.
المعطيات:
المرجعية في حالتنا اليوم هو الإعلان الدستوري وتعديلاته، وهذا الإعلان وتعديلاته هو ما يحكم المرحلة الانتقالية ولحين صدور دستور للبلاد. ويظل التعديل السابع قائما إلا ما تعلق منه بالبند 11 الذي يقضي بما يلي: "يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة الرئيس بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له".
ولجنة فبراير رغم أهميتها وتمسكها باستقلاليتها من خلال نظامها الداخلي الذي أرسلته للمؤتمر الوطني العام وطالبت بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أنها لجنة استشارية شكلت بناء على القرار رقم ( 12 لسنة 2014) من المؤتمر الوطني العام بتاريخ 12 /2 / 2014.
وقد رأت اللجنة ان تقسم عملها إلى قسمين: الأول القيام بالتعديلات الدستورية، والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب.
وهو ما كان، فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم من رئيس اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه.
وبعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها، بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل، قدم بعد صدور التعديل السابع، ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه.
وبناء على هذا المقترح قام المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أي بعد صدور التعديل الدستور السابع المؤرخ في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب مجلس النواب مستمدة من قانون انتخابه وقرارات واجراءات انتخابه استنادا لهذا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا.
فالمقصود بمقترح فبراير المشار اليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري، هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير، ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014.
الرأي:
وعليه، لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
والله ولي التوفيق
عزة كامل المقهور
7. 11. 2014
تعليقات