Atwasat

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 03:56 مساء
WTV_Frequency

نشر مجلس النواب التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس (الثالث من شهر شعبان 1444.هجري الموافق 23 فبراير 2023؛ متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم محلس النواب عبدالله بليحق.

وأقر المجلس في 7 فبراير الجاري التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.

التشريع من غرفتين في نظام الحكم الجديد 
ووفق المادة الأولى، يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.

- نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
- اليسير: التعديل الدستوري الـ13 يعقد المشهد ويمنع استقرار ليبيا
- المشري: اتفاق يلوح في الأفق وخارطة طريق جديدة لقوانين الانتخابات

وينص التعديل على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى «مجلس الأمة» وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.

أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلِف رئيسا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.

ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن يجرى الاقتراعان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و«في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن».

لجنة من 12 عضوًا لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات 
وقبل ذلك، يفترض بحسب التعديل أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما وتُحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

ونصت المادة (32) على أن يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام، فيما ألزمت المادة (33) جميع المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصَّر.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرقابة الإدارية» توقف مدير الليبية - المغربية القابضة
«الرقابة الإدارية» توقف مدير الليبية - المغربية القابضة
مطار طبرق يتسلم سيارة إطفاء
مطار طبرق يتسلم سيارة إطفاء
أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 1 مايو 2024)
أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 1...
حكومة الدبيبة تنظم ملتقى أمنيا للدول المهتمة بالهجرة غير النظامية
حكومة الدبيبة تنظم ملتقى أمنيا للدول المهتمة بالهجرة غير النظامية
بالصور: ضبط متهم بسرقة مزارع وممتلكات مواطنين في مصراتة
بالصور: ضبط متهم بسرقة مزارع وممتلكات مواطنين في مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم