أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وجاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.
مكونات السلطة التشريعية
وبحسب التعديل الثالث عشر فإن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى «مجلس الأمة» وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.
- بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
- انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري
أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف رئيسًا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.
حكم انتقالي بشأن انتخابات الرئيس ومجلس الأمة
ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يومًا من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و«في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن».
وقبل ذلك، يفترض بحسب التعديل أن يجري تشكيل لجنة من 12 عضوًا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
ونصت المادة (32) على أن يضمن أي نظام انتخابابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام. وألزمت المادة (33) كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر.
تعليقات