وضع مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، أربعة ضوابط لبيع النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج للمواطنين الليبيين من قبل المصارف، بحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد الذي نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».
وفيما يتعلق بغرض الدراسة بالخارج خول مصرف ليبيا المركزي «المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره عشرة آلاف دولار أميركي فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، عن طريق الرقم الوطني عبر منظومة الأغراض الشخصية، ويشترط أن تكون الدراسة بإحدى الجامعات المعتمدة أو المعاهد العليا بدولة الدراسة».
كما نصت الضوابط الخاصة ببيع النقد الأجنبي لغرض الدراسة بالخارج على ضرورة «تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة لها، ويشترط أن تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب التحويل حديثة ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة الدراسة، وأن يتم التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة».
أما بالنسبة للعلاج بالخارج فقد خول المصرف المركزي «المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20 ألف دولار أميركي فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة، عن طريق الرقم الوطني وعبر منظومة الأغراض الشخصية».
واشترط المصرف المركزي «تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية بالخارج تتضمن تفاصيل حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج له، ويشترط ألا تتجاوز تواريخ المستندات المؤيدة لطلب التحويل ثلاثة أشهر كحد أقصى ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة العلاج، وأن يتم التحويل من حساب المريض نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، إلى حساب المستشفى أو المركز العلاجي مباشرة».
تعليقات