أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج قرارا بشأن تنظيم عمل المذابح في البلديات.
نصّ القرار رقم 364 لسنة 2023 م في مادته الأولى على إلزام البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل في نطاقها الإداري، تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات، ويُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات، والمخصصة لها الغرض.
واشترط القرار بالمادة الثانية توافر الاشتراطات الصحية والبيئية في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها.
- شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء من الكماليات؟
لجنة مراقبة المجازر
وّجه الوزير، في قراره، بتشكيل لجنة في كل بلدية تحت مسمى «لجنة مراقبة المجازر»، تضم في عضويتها مديرية الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي ومكتب الاقتصاد والتجارة، وتتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة بالمذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.
كما ألزم القرار في مادته الرابعة كل الجهات الضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.
تعليقات