Atwasat

مصر تعلن تفاصيل قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية في التاسعة مساءً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مارس 2026, 05:14 مساء

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، في إطار تخفيف الأحمال الذي تتبعه البلاد خلال فترة العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران.

BCD Ad BCD Ad

ونص القرار، في مادته الأولى، على أنه «مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميًا، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، أمام الجمهور، كل المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)».

مصر تعلن إجراء اتصالات دبلوماسية مع وزراء عرب وأجانب لإنهاء «حرب إيران»

وأضاف أن القرار يشمل «المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة، وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة».

وتابع أنه يسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية «الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022».

مواعيد إغلاق الأندية ومراكز الشباب
ووفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميًا، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، أمام الرواد، جميع الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة، وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍّ من: محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤول في «حزب الله» لـ«فرانس برس»: أبلغنا السلطات رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع «إسرائيل»
مسؤول في «حزب الله» لـ«فرانس برس»: أبلغنا السلطات رفض اتفاق وقف ...
نواف سلام: الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في «مناطق تجريبية» في الجنوب
نواف سلام: الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في «مناطق تجريبية» في ...
وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع الإقليمية في إيران وغزة
وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان هاتفيًا مستجدات الأوضاع الإقليمية ...
تبون يستقبل وزير الخارجية السوري لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
تبون يستقبل وزير الخارجية السوري لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
ثمانية قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان
ثمانية قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم