حدد المصرف المركزي سقف التحويلات للشخص الواحد عبر جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر جميع الوسائل بـ10 آلاف دولار أميركي في السنة.
واشترط «المركزي»، في منشور حول الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج، بأن تكون العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقًا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة «ويسترن يونيون أو «مونى جرام»، منوهة إلى «عدم تحميل المواطن بأي مصاريف أو عمولات إضافية».
وبشأن العلاج بالخارج، أقر المنشور «الحد الأقصى المسموح بتحويله للشخص الواحد لغرض العلاج بمبلغ خمسين ألف دولار أميركي في السنة، أو ما يعادله من العملات الأجنبية»، و«تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن المستشفيات أو المراكز العلاجية تتضمن تفاصيل رقم حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج إليهما مصدقًا عليها من السفارة الليبية بدولة المستفيد».
وبشأن شروط تحويل المصارف ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين للدراسة بالخارج، فقد اشترط القرار أن «تكون المؤسسة التعليمية المراد التحويل إليها معتمدة لدى هيئة الاعتماد بالدولة بلد الدراسة»، طالب القرار بـ«تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية وتتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة إليها، وعلى المصرف إجراء التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة».
تعليقات