دعمت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظات مصرف ليبيا المركزي بشأن قانونية اعتماد الموازنة العامة لعام 2014.
وطالبت الرقابة الإدارية في بيان حصلت "بوابة الوسط" على نسخة منه، أرسلته لرئيس المؤتمر الوطني العام، معالجة إجراءات إصدار قانون الموازنة بما يتماشى والإعلان الدستوري وتعديلاته في 13 مارس 2012.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
"تولّت هيئة الرقابة الإدارية دراسة القانون رقم 13 لسنة 2014 باعتماد الموازنة العامة 2014 المحال إلينا بموجب كتاب مقرر المؤتمر الوطني العام المؤرخ في 24 يونيو 2014.
تبيّن ذلك:
لقد استند في اعتماد الموازنة على المادة 132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام والتي نصّت على أنه إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابًا لذلك في مدة 90 يومًا من تاريخ تقديمها للمؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته 12/1 من قيمة الموازنة المقترحة وذلك لمدة شهر واحد، وإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكمًا.
وحيث إن اعتماد هذا القانون استنادًا للمادة 132 السالف ذكرها يعد مخالفًا للتعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012 وفي شأن تعديل التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 والذي نص في مادته الأولى فقرة (أ) منه على تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الموقّت في 13 مارس 2012 لتكون على النحو التالي:
وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مئة وعشرين عضوًا على الأقل، ومنها إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
وعليه... تقرر مخاطبتكم لمعالجة إجراءات إصدار القانون المذكور بما يتماشى والإعلان الدستوري وتعديلاته".
تعليقات