Atwasat

المجلس الرئاسي يعيد تنظيم مفوضية المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 06:04 مساء
WTV_Frequency

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إعادة تنظيم «مفوضية المجتمع المدني» المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012 وتعديلاته الواردة بنص القرار، على أن تكون لها «الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء ولها إنشاء فروع أو مكاتب وفقا لحاجة العمل»، بحسب نص المادتين الأولى والثانية من قرار المجلس الرئاسي رقم (1605) لسنة 2018 الصادر في 8 ديسمبر الجاري ونشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

اختصاصات المفوضية
وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات «مفوضية المجتمع المدني» في «تأكيد دور منظمات المجتمع المدني والرفع من أدائها ودعمها والحفاظ على استقلاليتها في تأديتها لأهدافها وعلى الأخص ما يلي:
1- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والانضمام إليها.
2- الموافقة على منح الإذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا.
3- وضع آلية موحدة لتنظيم تسجيل وقيد منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الليبية والأجنبية وفقا للشريعات النافذة.
4- تمثيل ليبيا والاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المفوضية وفقا للتشريعات النافذة.
5- توثيق العلاقات الدولية مع مفوضيات المجتمع المدني المناظرة في الدول الأخرى.
6- التعاون واكتساب الخبرة مع الأمم المتحدة ومكوناتها فيما يختص بالمجتمع المدني.
7- المشاركة في الأنشطة الإقليمية والعربية والقارية والدولية فيما يخص منظمات المجتمع المدني.
8- المحافظة على القواعد الدولية والمبادئ العامة التي وضعتها المواثيق الدولية الموقعة عليها الدولية الليبية فيما يخص نشاط المفوضية.
9- توفير البيئة والمناخ الملائم لعمل المنظمات المحلية والأجنبية في أداء أنشطتها وبرامجها داخل ليبيا.
10- نشر معايير الأداء الجيد لمنظمات المجتمع المدني لضمان تحقيق أهدافها الحفاظ على مستوى أدائها.
11- متابعة التزام منظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأغراض التي ينص عليها النظام الأساسي لكل منظمة.
12- أية مهام أخرى تسند لها وبما يتماشى مع اختصاتها».

مهام مجلس الإدارة
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن «تدار المفوضية بمجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون للمفوضية مدير تنفيذي يصدر بتسميته قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة».

ومنحت المادة الخامسة «مجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرار في المفوضية» وأسندت له مهمة «وضع الاستراتيجيات العامة لها وتحديد الأهداف الرئيسية وآليات وسبل تحقيقها ومراجعة الأداء العام للمفوضية وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تحديد استراتيجيات عمل المفوضية بما يضمن تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها.
2- وضع الأسس والمعايير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية أداء منظمات المجتمع المدني العاملة داخل ليبيا.
3- وضع سياسات دعم وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في العمل الأهلي.
4- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المفوضية ومراجعة التشريعات المتعلقة بعملها بما يساهم في تحقيق أهدافها واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
5- اعتماد خطط دعم الأنظمة المعلوماتية وسبل تطوير نظم وقواعد البيانات المتعلقة بنشاط المفوضية.
6- إبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المفوضية طرفا فيها إقليميا ودوليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
7- الموافقة على الهيكل التنظيمي للمفوضية وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
8- اعتماد خطط المفوضية وبرامج التطوير والتدريب بالخارج ومنح الإذن بتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
9- إنشاء فروع ومكاتب المفوضية بالمناطق وتسمية رؤساء لها.
10- تحديد المعاملة المالية للمتعاونين بالمفوضية.
11- مراجعة أداء المفوضية مقابل الأهداف والخطط المعتمدة وتحديد أوجه وأسباب الانحرافات والقصور عن المستهدفات.
12- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
ونصت المادة السادسة من القرار على أن «يكون لمجلس الإدارة لائحة تحدد كيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وكافة النواحي المنظمة لذلك يتم اعتمادها بقرار من مجلس الإدارة». وأكدت المادة السابعة على أن «رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمفوضية ويختص بممارسة الاختصاصات الاتية:
1- الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وترأسها واعتماد محاضرها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بالخصوص.
2- تسيير أعمال المجلس ومتابعة أعضائه والتوقيع على القرارات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
3- اقتراح إنشاء فروع ومكاتب المفوضية بالمناطق وتسمية رؤسائها.
4- تمثيل المفوضية دوليا في علاقاتها مع الجهات المناظرة لها بالخارج والتكليف بمهام العمل الخارجية واستصدار القرارات المنفذة لها طبقا للإجراءات المعمول بها.
5- توقيع وثائق التعاون التي تكون المفوضية طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
6- التواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل المفوضية وتوطيد الصلات بها وتعزيز مساهمتهم في عمل المفوضية.
7- تشكيل اللجان للقيام بالأعمال والمهام ذات الطبيعة الخاصة بعمل المفوضية واعتماد تقارير نتائج أعمالها.
8- تقديم التقارير الدولية لمجلس الإدارة عن أنشطة وسير العمل بالمفوضية.
9- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مهام المدير التنفيذي للمفوضية
كما حددت المادة الثامنة من القرار مهام «المدير التنفيذي» للمفوضية الذي «يتولى الإشراف على شؤون العمل بالمفوضية» ومنحت «له على الأخص ما يلي:
1- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية بالمفوضية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي لعرضها على مجلس الإدارة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي واللوائح التنظيمية للمفوضية وعرضها على مجلس الإدارة.
4- الإشراف والمتابعة على عمل الفروع والمكاتب وتقديم تقارير شهرية عنها لرئيس مجلس الإدارة.
5- اقتراح تسمية مدراء الإدارات والمكاتب بالتقسيمات التنظيمية بالمفوضية.
6- اقتراح التعيين والتعاقد مع الموظفين والمتعاونين على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
7- تمثيل المفوضية محليا أمام الغير والقضاء.
8- التوقيع على العقود التي تبرمها المفوضية.
9- إعداد التقارير الدوية والإحصائية عن نشاط المفوضية.
10- ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مهام وواجبات الفروع والمكاتب
وحدد المادة التاسعة من القرار «المهام والواجبات» التي تتولاها «فروع أو مكاتب المفوضية بالمناطق» والتي تتضمن:
1- الالتزام بتنفيذ رسالة وأهداف المفوضية.
2- التنسيق مع المدير التنفيذي للمفوضية في كافة الأمور التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية والخدمية.
3- الإشراف على البرامج والمشروعات التي تنفذها المفوضية في نطاق الفرع أو المكتب.
4- نشر التوعية والثقافة للتعريف بالمفوضية والمشاركة في الأنشطة ودعم مشاريع المجتمع المدني في نطاقها.
5- تمثيل المفوضية في التظاهرات والندوات والفعاليات التي تقيمها المنظمات والجمعيات والاتحادات التابعة للمجتمع المدني.
6- الحصر والمتابعة والتفتيش للمنظمات والجمعيات والاتحادات (المحلية - الأجنبية) العاملة في نطاقها.
7- استلام طلبات القيد والتسجيل المقدمة من المنظمات غير الحكومية الراغبة في الإشهار والإذن بالعمل وإحالتها إلى إدارة التسجيل والتوثيق.
8- إحالة التقارير الشهرية عن نشاط الفرع أو المكتب، أو متى طلب ذلك عن الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المنظمات والجمعيات والاتحادات الواقعة ضمن نطاقها.

ونصت المادة العاشرة من القرار على أن «تتولى المفوضية دون غيرها الموافقة على منح الإذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا ويتم إشهار المنظمات واعتماد نظمها الأساسية وفقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها بالتشريعات النافذة». على أن «تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بتنظيم ضوابط وآلية منح الإذن بالعمل لمنظمات المجتمع المدني تتضمن كافة الأحكام المتعلقة بذلك بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية» وفق نص المادة (11) من القرار.

ميزانية المفوضية
وأكدت المادة (12) من القرار على أن «يكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة الحالية». وحددة المادة (13) من القرار الموارد المالية للمفوضية من خلال «1- ما يخصص لها في الميزانية العامة. 2- الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة. 3- أي إيرادات أخرى تخصص لها».

كما نصت المادة (14) على أن «يكون للمفوضية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها يفتح بأحد المصارف وفقا للتشريعات النافذة». ونصت المادة (15) على أن «يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة المفوضية ويصدر بالتنظيم الداخلي للمفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية».

وألغت المادة (16) من القرار «قراري مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012 ميلادية بشان إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني ورقم (649) لسنة 20132 ميلادية بشأن تعديل تسمية مركز وإعادة تنظيمه». فيما شددت المادة (17) على العمل بالقرار «من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه» ودعت الجهات المختصة إلى تنفيذه ونشره «في مدونة الإجراءات».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
نص الإحاطة الأخيرة لباتيلي إلى مجلس الأمن حول ليبيا (16 أبريل 2024)
نص الإحاطة الأخيرة لباتيلي إلى مجلس الأمن حول ليبيا (16 أبريل ...
في تقرير إحصائي: غوتيريس يطالب بتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا
في تقرير إحصائي: غوتيريس يطالب بتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في...
باتيلي عقب الاستقالة: عاملان وراء تدهور الوضع في ليبيا.. ولا مجال للحل في المستقبل
باتيلي عقب الاستقالة: عاملان وراء تدهور الوضع في ليبيا.. ولا مجال...
«تغطية خاصة» في نقاش مفتوح: هل باتيلي أكثر مبعوث أممي لليبيا إخفاقًا؟
«تغطية خاصة» في نقاش مفتوح: هل باتيلي أكثر مبعوث أممي لليبيا ...
خلال إعلان استقالته.. باتيلي: لو امتلك الليبيون حرية التجمع السلمي لتمكنوا من الحل
خلال إعلان استقالته.. باتيلي: لو امتلك الليبيون حرية التجمع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم