اعتبر المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، السفير زياد دغيم، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يناقض قراره السابق رقم 86 لسنة 2024 الصادر في أكتوبر من نفس العام والمكوَّن من ثلاث مواد، بشأن فرض ضريبة الرسم على النقد الأجنبي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به دغيم إلى «بوابة الوسط»، تعليقاً على تصريح عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، الذي اعتبر فيه أن استمرار فرض ضريبة الدولار هي مسؤولية المصرف المركزي لانتهاء قرار رئيس البرلمان بنهاية 2024.
دغيم: ضريبة الدولار مستمرة بموجب قرار عقيلة صالح
وقال دغيم إن الضريبة مستمرة على المواطنين خلافًا لأحكام المحكمة العليا، «وبقرار منفرد من رئيس البرلمان، الذي فرض بموجبه رسومًا بنسبة 15%، تستمر لحين صدور ما يلغيها وفق نص المادة الثالثة من القرار»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي نص بالقرار يشير لانتهاء نفاذه بانتهاء سنة الصدور أو تحديد مدة سنة لتنفيذه».
ودعا دغيم إلى الالتزام بأحكام المحكمة العليا، مشيراً إلى أن فرض الرسوم والضرائب هو اختصاص السلطة التنفيذية، ويتطلب إصدار قوانين توافقية بموجب نصاب دستوري، ثم تصدر من رئاسة الدولة وتنشر في الجريدة الرسمية لوزارة العدل، وفق مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها، وفق قوله.
دغيم يحث على التنسيق «المؤسسي المنضبط»
وأكد دغيم أهمية التنسيق «المؤسسي المنضبط» بين رئاسة الدولة والمصرف المركزي لضمان سياسات مالية شفافة تحد من «الإنفاق غير المنضبط والفساد وغسل الأموال»، ضمن تعاون فني مع الشركاء الدوليين عند الحاجة.
وصرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت سابق اليوم الإثنين، بأن قرار فرض الضريبة على الدولار كان مؤقتًا لمدة سنة وانتهى فعليًا في ديسمبر 2024، موضحًا أن أي رسوم تُفرض في 2025 هي مسؤولية مجلس إدارة المصرف المركزي.
- عقيلة صالح: قرار مجلس النواب بشأن «ضريبة الدولار» انتهى فعليا في 2024
- عقيلة يقرر خفضا جديدا لـ«ضريبة الدولار» إلى 15%
- «النواب» يخفض قيمة رسوم النقد الأجنبي من 27 إلى 20%
- «النواب» ينشر قرار «ضريبة الدولار» بالجريدة الرسمية
تصريح عقيلة صالح
وفي وقت سابق الإثنين قال عقيلة صالح إن قراره بشأن رسوم النقد الأجنبي كان موقتاً لمدة سنة وانتهت فعليا في ديسمبر من العام 2024، مضيفاً أن «ما هو موجود في العام 2025، بشأن الضريبة على الدولار، عبارة عن رسوم فرضها مجلس إدارة المصرف المركزي، ويسأل عنها إدارة المصرف».
وخفَّض عقيلة في أكتوبر ونوفمبر 2024، الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية مرتين إلى نسبة 15% و20% لكل الأغراض، بدلا من 27%، بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 المنشور بالعدد الخامس للجريدة الرسمية للسنة الثانية المنشور في 1 أغسطس2024.
تعليقات