أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنشاء كلية ضباط الشرطة بالمنطقة الشرقية، تتبع وزارة الداخلية مباشرة ويكون مقرها مدينة بنغازي ولها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة، وفق نص المادة الأولى من القرار.
ونصت المادة الثانية من قرار حماد رقم (34) لسنة 2024، الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، على أن يكون للكلية مدير يتولى شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وفقًا لأحكام هذا القرار ويمارس اختصاصاته وفقًا للتشريعات والقرارات النافذة ويصدر تسميته بقرار من وزير الداخلية.
مجلس كلية ضباط الشرطة واختصاصاته
كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون للكلية مجلس يشرف على شؤون التعليم والتدريب، ويسمى (مجلس كلية ضباط الشرطة) ويشكل بقرار من وزير الداخلية ويتولى المجلس إعداد وتخريج ضباط شرطة ممن تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية في ميدان الأمن والشرطة.
- «الداخلية» تبحث إعادة تفعيل كلية ضابطات الشرطة
وحددت المادة الرابعة من القرار 5 اختصاصات مجلس كلية ضباط الشرطة وهي:
- توزيع المواد الدراسية على الفترة الزمنية المقررة للدراسة بالكلية، وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها.
- اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس بها.
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية سواء بطريق التعيين أو الندب، وتحدد بقرار من وزير الداخلية المكافآت التي تمنح للمنتدبين.
- إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة أو في نظام الكلية.
- المسائل الأخرى التي ترى وزارة الداخلية أو الوزير عرضها عليه.
ووفق المادة الخامسة من القرار «يجتمع مجلس كلية ضباط الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي».
وشددت المادة 6 من القرار على أن «لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية».
شروط الالتحاق بكلية ضباط الشرطة
كما شددت المادة (7) على ضرورة أن تتوفر في طالب الالتحاق الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق عليه الحكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
3- ألا تقل سنه عن (18) سنة ولا تزيد على (25) سنة، ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن بقرار من وزير الداخلية.
4- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
5- أن يكون لائقًا صحيًا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
6 - ألا يكون متزوجًا بأجنبية.
7- أي شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ونصت المادة (8) على أن تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق، ويحدد عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية بقرار من وزير الداخلية. كما نصت المادة (9) على أن «يفصل الطالب الذي تثبت عدم صلاحيته للدراسة لأي سبب من الأسباب ويكون الفصل بقرار وزير الداخلية».
الدراسة في كلية ضباط الشرطة
وبموجب المادة (10) «تكون نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة مجانية، وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من وزير الداخلية»، فيما تكون «مدة الدراسة في الكلية سنتين تنقسم إلى أربع فترات دراسية، ولا يجوز أن تقل الفترة الواحدة منها عن أربعة أشهر» وفق المادة (11).
وخلال الدراسة «يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعملية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية كما يتلقون تدريبًا رياضيًا وعسكريًا، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية وتبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية لنظام الدراسة وكيفيتها ونظم الامتحانات ومواعيدها وقواعد النجاح فيها والجزاءات التأديبية والتي يجوز توقيعها والجهة المختصة بذلك» وفق المادة (12).
وبموجب المادة (13) «تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى دبلوم كلية ضباط الشرطة ويعينون ملازمين بالشرطة وفقا للقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته» و«إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب وجب عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الداخلية ويجوز للوزير إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك» وفق المادة (14).
ونصت المادة (15) على أن «يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة مرابط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن يبدأ احتساب مستحقاته على أساس أول راتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية».
و«تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الداخلية ويجب أن تشمل على وجه الخصوص تنظيم الأقسام بالكلية وتحديد كيفية الدراسة والتدريب والإقامة» وفق المادة (16) من القرار المؤرخ في 26 أغسطس الماضي.
تعليقات