عمم مجلس النواب على مصرف ليبيا المركزي والجهات القضائية والرقابية القانون رقم 35 لسنة 2023، الصادر في 25 ديسمبر 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 بخصوص منع المعاملات الربوية.
جاء ذلك في خطاب من مكتب مقرر مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
ويحظر القانون 35 لسنة 2023 «على المصارف الإسلامية التعامل بالفوائد الربوية في كل معاملاتها. كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية».
- الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
يجوز للمصارف التجارية العمل بـ«النظام المزدوج»
ويجوز للمصارف التجارية في ليبيا، بحسب نص المادة الثانية من القانون، العمل بالنظام المزدوج، وهما النظام المصرفي الإسلامي وفقا للفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية من أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012، والنظام المصرفي التقليدي في إطار أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
وبالتالي، يحق للمصارف تحصيل العائدات مقابل الخدمات والعمليات المصرفية التي تقدمها للعملاء شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة، وتجرى في إطار تنظيمي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005.
ويستثني القانون رقم 35 لسنة 2023 أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية المتعلقة بالعقوبات على التعاملات التي تجريها المصارف التجارية الليبية.
عقوبة المعاملات الربوية
وتنص المادة السادسة على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، لكل من خالف أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 2013.
كما تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتادا على الإقراض بالربا.
تعليقات