Atwasat

مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 05:12 مساء
WTV_Frequency

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يقضي بإنشاء تقسيمات إدارية جديدة في ليبيا أطلق عليها اسم «مقاطعات» بعدد 18 مقاطعة وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (186) لسنة 2022.

والمقاطعات الـ18 هي:
1- مقاطعة الساحل الشرقي
2- مقاطعة الجبل الأخضر
3- مقاطعة الحزام
4- مقاطعة بنغازي
5- مقاطعة الواحات
6- مقاطعة الكفرة
7- مقاطعة الخليج
8- مقاطعة المرقب
9- مقاطعة طرابلس
10- مقاطعة الجفارة
11- مقاطعة الزاوية
12- مقاطعة الساحل الغربي
13- مقاطعة غريان
14- مقاطعة الزنتان
15- مقاطعة نالوت
16- مقاطعة سبها
17- مقاطعة الوادي
18- مقاطعة حوض مرزق.

مكونات مجلس المقاطعة
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاق المقاطعة ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لوزير الحكم المحلي.

مهام مجلس المقاطعة
وحددت المادة الثالثة من القرار مهام مجلس المقاطعة التي بموجبها سيعمل «في حدود السياسة العامة للدولة، إدارة شؤون المقاطعة، والإشراف العام على المرافق والأعمال داخل نطاقها، وله على وجه الخصوص:
1- تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة ومتابعة سير العمل بها وفقا للتشريعات النافذة.
2- وضع خطط التنمية بالمقاطعة والعمل على تنفيذها ومتابعتها.
3- إعداد ميزانية المقاطعة والعمل على تنفيذها.
4- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة وتنفيذ القوانين واللوائح والعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.
5- تعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة.
6- اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.

اختصاصات حاكم المقاطعة
وأكدت المادة الرابعة من القرار أن حاكم المقاطعة هو ممثل عن الحكومة ومفوض من قبلها وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الإشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ القوانين والقرارات واقتراح تعديلها.
2- إصدار القرارات والمنشورات والتعميمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بهذا القرار.
3- تمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4- تكليف مديري الإدارات والمكاتب بديوان المقاطعة.
5- تولي الشؤون الوظيفية للموظفين بالمقاطعة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
6- إحالة التقارير والميزانيات والحسابات الختامية للمقاطعة ومكوناتها.
7- تمثيل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
8- الإشراف العام على المرافق العامة بالمقاطعة.
9- إحالة صور من قراراته وقرارات مجلس المقاطعة ومحاضر اجتماعات المجلس إلى وزير الحكم المحلي خلال 10 أيام من تاريخ صدورها.

ويجوز أن يفوض الوزراء حاكم المقاطعة ببعض اختصاصاتهم غير المنصوص عليها بهذا القرار.

ونصت المادة الخامسة من القرار على أن «يكلف حاكم المقاطعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي». فيما تحظر المادة السادسة على حاكم المقاطعة «ممارسة الأعمال المتعلقة بالشؤون السياسية وأيضًا الشؤون المحلية المنظمة بموجب قانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012».           

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة العدل تبحث مع السفير الصيني تطوير قوانين الاستثمار والجرائم الإلكترونية
وزيرة العدل تبحث مع السفير الصيني تطوير قوانين الاستثمار والجرائم...
مبعوث المنفي يسلم بوريطة رسالة لملك المغرب
مبعوث المنفي يسلم بوريطة رسالة لملك المغرب
إيقاف مواطن هدَّد شقيقته بسلاح ناري لمطالبتها بالميراث
إيقاف مواطن هدَّد شقيقته بسلاح ناري لمطالبتها بالميراث
«استئناف جنوب طرابلس» تقرر وقف قرار ضريبة الدولار «موقتًا»
«استئناف جنوب طرابلس» تقرر وقف قرار ضريبة الدولار «موقتًا»
جريدة أوغندية: كيف حاول موسيفيني إنقاذ القذافي من قنابل «ناتو»؟
جريدة أوغندية: كيف حاول موسيفيني إنقاذ القذافي من قنابل «ناتو»؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم