Atwasat

النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 12:05 صباحا
WTV_Frequency

قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إنه يجرى التحقق من قانون متداول منسوب إلى مجلس النواب برقم 11 لسنة 2021 بشأن إجراء تعديلات على نظام القضاء.

وترجع ديباجة القانون إلى جلسة مجلس النواب العادية رقم 1 لسنة 2018، والتي جرى عقدها يوم 20 سبتمبر 2019.

لذلك يقول النويري في تصريح لقناة «ليبيا بانوراما»، إنه يجرى التحقق من وجود جلسة مسجلة في هذا التاريخ، والتحقق من عرض القانون خلالها، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت عدم وجوده «سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك».

تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
وينص القانون المتداول على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

- «الأعلى للقضاء» يوضح ملابسات الطعون الانتخابية.. ويتحدث عن «حملة مشبوهة» ضده
- وليامز: الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة

وتنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

وحدد القانون شرطين يجب توافرهما فيمن يُجرى اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وهما: ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، وألا يكون قد حصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط أو يتعذر تقدير درجة كفاءته.

عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات
فيما عدا منصب رئيس المجلس ونائبه تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ، وفق التعديلات الجديدة. كما يضع المجلس بقرار منه آلية الترشح والتحقق من توافر الشروط من المرشحين لعضوية المجلس وإجراءات الاختيار ويشرف عليها.

وذكر القانون أن الرئاسة أو العضوية من المجلس تنتهي بالوفاة أو بفقد العضوية أو الاستقالة أو العجز في أداء مهام الرئاسة أو العضوية، أو يفقد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يصدر بإنهاء العضوية بأغلبية ثلثي المجلس، ويجري اختيار البديل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.

الذمة المالية والصرف
ووفق القانون، تبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر، كما يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائبه، ثم أقدم مستشاري محاكم الاستئناف، ولتسيير أعمال المجلس تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة من الميزانية العامة للدولة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة، فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.

وحددت المادة الثانية الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للاختصاص بالفصل في الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية، وتتصدى لموضوع الطعن حال قبوله، بذات الإجراءات التي تخضع لها الطعون على القرارات الإدارية.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن «الأعضاء المنتخَبين وقت صدور القانون تنتهي عضويتهم بانتهاء السنوات الثلاث التي انتخبوا لها قبل سريان هذا القانون».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. تسليم أمصال العقارب في المنطقة الجنوبية
بالصور.. تسليم أمصال العقارب في المنطقة الجنوبية
اختتام اجتماع وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس
اختتام اجتماع وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس
إحالة 3 مطلوبين بوقائع سرقة بالإكراه في الفرناج للنيابة
إحالة 3 مطلوبين بوقائع سرقة بالإكراه في الفرناج للنيابة
ضبط شخص حاول سرقة برج كهربائي في الرحيبات
ضبط شخص حاول سرقة برج كهربائي في الرحيبات
عودة السفارة الصربية للعمل من طرابلس
عودة السفارة الصربية للعمل من طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم