Atwasat

ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 سبتمبر 2021, 02:41 مساء
WTV_Frequency

تضمن قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته عددًا من الشروط الواجب توفُّرها في المرشح للمنصب، منها أن يكون ليبيًا مسلمًا لا يحمل جنسية أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية ولم تصدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف.

كما حدَّد القانون، الصادر عن مجلس النواب برقم 1 للعام 2021، اختصاصات الرئيس ومنها اختيار رئيس الوزراء ونائبه، على أن يكون كل منهما من أقاليم مختلفة، إضافة إلى تمثيل الدولة خارجيًا وعقد الاتفاقات.

شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة:
- أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.
- ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
- ألا يكون متزوجًا من غير ليبية.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر.
- أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد خمسة آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقًا للإجراءات التي تضعها المفوضية.
- ألا يكون موظفًا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوًا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
- أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

اختصاصات رئيس الدولة:
- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
- اختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبًا لرئيس الدولة على أن يكون النائب ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس، وعلى أن يكون كل منهما من كل إقليم من الأقاليم الأخرى.
- القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
- تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
- تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء.
- اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.
- إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر، وإلا عُدت صادرة بقوة القانون، إلا إذا أعادها للمجلس خلال المدة المحددة.
- عقد الاتفاقات، والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.
- إعلان حالة الطوارئ بعد موافق مجلس الأمن القومي، على أن يعرض على مجلس النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، أما الأحكام العرفية فلا تُعلَن إلا بعد موافق مجلس النواب.
- يقوم برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء عد حضور جلساته.
- أي اختصاصات أخرى ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط سيارة دهست طفلة في أبوسليم
ضبط سيارة دهست طفلة في أبوسليم
غينيا بيساو ملتزمة بسداد ديونها المستحقة لليبيا
غينيا بيساو ملتزمة بسداد ديونها المستحقة لليبيا
توقيف شخص بحوزته 25 قطعة «حشيش» في درنة
توقيف شخص بحوزته 25 قطعة «حشيش» في درنة
المبروك يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي
المبروك يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي
حالة الطقس في ليبيا (السبت 20 أبريل 2024)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 20 أبريل 2024)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم