Atwasat

محاولة للدفاع عن آخر الحصون

محمد العلاقي الأربعاء 03 فبراير 2021, 06:47 مساء
محمد العلاقي

حقاً قد أسقط في يدي مرة أخرى!!
ما هكذا زملائنا في الإدارة العامة للقانون
تريثوا وناقشوا الموضوع جيداً!!

من المعلوم أنه قد ثار الجدل، واحتدم النقاش حول موضوع ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي. وقد زاد الجدل حدة بعد أن صدر رأي الإدارة العامة للقانون بجواز ترشيح رئيس المحكمة العليا لرئاسة المجلس الرئاسي. وقبل أن نتناول هذا الرأي بالنقد والتحليل، نتمنى للأستاذ محمد الحافي التوفيق فيما أقدم عليه؛ باعتباره أفضل المرشحين من وجهة نظرنا، غير أن هذه التمنيات والدعوات له بالتوفيق لا تمنعنا من مناقشة النصوص الآمرة في قانون نظام القضاء، والتي تحظر على رجال القضاء الاشتغال بالسياسة، ولا من مناقشة رأي الإدارة العامة للقانون، والتي حاولت تطويع النص الوارد في قانون نظام القضاء قسراً؛ لإجباره على القول بجواز ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وكأنني بالإدارة العامة للقانون قد جعلت من نفسها مكلفة بإزالة الحواجز القانونية أمام بعض المرشحين على قول النقيب عبدالسلام قديمش، والأمر الغريب حقاً؛ وإن كنا نحييها على سرعة تجهيز فتواها؛ حيت إن الفتوى طلبت يوم 1 فبراير، وتكفلت بالإجابة عنها في نفس اليوم، وهى السرعة التي لم نألفها سابقاً!!!

وفوق وضوح النص في قانون نظام القضاء -تحديداً المادة 64- احتجت الإدارة العامة للقانون بأن الأستاذ مصطفى عبدالجليل قد تولى رئاسة المجلس الانتقالي، متناسية أن الثورة هي عمل استثنائي، وأنه بقيامها تسقط الدستور، وحتى القوانين العادية (راجع كتاب الدكتور عبدالرضا الطعان في كتابه القانون الدستوري الليبي)،،،، فوق أن مصطفى عبدالجليل اختاره مجموعة من الذين ثاروا ضد النظام السابق، وبالتالي فإن هذا القياس هو قياس مع الفارق، وفي غير محله، كما احتجت الإدارة أيضاً بأن هناك قضاة ترشحوا للهيئة التأسيسية؛ متناسية أن هذه الهيئة التأسيسية هي هيئة لوضع قانون القوانين، وليس سلطة تنفيذية، ولا تشريعية، وهي فوق السلطات الثلات لطبيعتها التأسيسية.

وفي ختام القول،،، لا نستطيع أن نجد أساساً لتطويع نص المادة 64 من قانون نظام القضاء؛ لتجيز ترشيح رئيس المحكمة العليا، وهي التي يجري نصها على النحو الآتي: (يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية)، وبناء على ما تقدم، يكون من الجلي الواضح أن رئيس المحكمة العليا؛ باعتباره عضواً بالهيئات القضائيهً؛ وفق قانون نظام القضاء، ومستشاراً بالمحكمة العليا؛ وفق قانونها، يسري عليه قانون نظام القضاء، ونص المادة 12 من قانون المحكمة العليا، والذي يجري نصها على النحو الآتي: (يحظر على المستشار بالمحكمة العليا ممارسة الأعمال التي لا تتفق وكرامة المهنة واستقلالها)، ومن خلال النصوص التي يتسامى حولها الجدل، نستطيع القول إٔنه يمتنع على الأستاذ المستشار رئيس المحكمة العليا الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي حالة كونه عملاً محظوراً عليه بقوة القانون.... مسألة أخرى وهى احتجاج الإدارة العامة للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن عمل المؤتمرات؛ متناسية أن هذا القانون هو قانون عام، وقانون نظام القضاء قانون خاص، ومن المعروف -فقهاً وقضاءً- أن الخاص يقيد العام... وتجدون في آخر الإدراج صورة الرسالة التي أرسلها المجلس لأعضائه، والتي ينبههم فيها بعدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب، بما يفيد بأن القانون يحظر لما فيه من مس باستقلال القضاء، وبأن المجلس يعي هذا هذا الحظر جيداً ولا داعي للتعسف من الإدارة العامة العامة للقانون وبعض الزملاء ومحاولة ليّ عنق النصوص والوقائع للقول بغير ذلك.
تمنياتي بالتوفيق للجميع وحفظ الله الوطن..