Atwasat

نظرات حقوقية (1-2) ذوو الإعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا

عبدالباسط العقوري الإثنين 27 يناير 2020, 06:16 مساء
عبدالباسط العقوري

التعليم حق أساسي لكل الناس ينبغي أن يحصلوا عليه بغير تمييز وفق أي اعتبار.

تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 24 المعنونة بـ (التعليم) على الآتي:

تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم، ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص تكفل الدول الأطراف نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات وتعلماً مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:

التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم، فضلاً عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛ تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.

تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:

عدم استثناء المعوقين من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استثناء الأطفال المعوقين من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛ تمكين المعوقين من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والجامعي والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛ مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ حصول المعوقين على الدعم الضروري في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وتتفق مع هدف الإدماج الكامل، تمكن الدول المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

تيسير تعلم طريقة بريل وأنواع الكتابة البديلة وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة ومهارات التوجيه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛ كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم والصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وضماناً لإعمال هذا الحق تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين بمن فيهم معوقون يتقنون لغة الإشارة وطريقة بريل ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم، ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون المعوقين واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة المعوقين، تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتحقيقاً لهذه الغاية تكفل الدول الأطراف توفير السكن الملائم للمعوقين.

وتنص اتفاقية الاتحاد العالمي للمكفوفين الخاصة بحقوق المكفوفين وضعاف البصر والكفيف الأصم في الحق رقم 10- وهو الحق في التعليم

على أن الحق في التعليم هو حق في المساواة العادلة التي تحقق النمو الصحيح والاعتماد على النفس ومشاركة المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع، وقد يتحقق هذا من خلال :

1- إما بشكل مثالي، من خلال تعليمهم جنباً إلى جنب مع الأطفال المبصرين، مع توفير كافة المصادر التي يحتاجونها لتحقيق المشاركة الكاملة والنمو الكامل.

2- أو من خلال تلبية احتياجاتهم الخاصة في مؤسسات خاصة.

3- حق المكفوفين وضعاف البصر في التزود بالأجهزة التكنولوجية المساعدة والأدوات التي تمكنهم من تصفح المناهج الدراسية وممارسة الأنشطة المنهجية على قدم المساواة مع نظرائهم المبصرين.

وحين نتطرق إلى ما شرع عن تعليم ذوي الإعاقة في ليبيا يطالعنا أمران ينبغي الإشادة بالنص عليهما هما:

1- الاندماج التربوي، حيث تنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 5 على ضرورة أن «يتلقى المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس، وذلك كله متى تعذر إدماجهم بالأسوياء».

وتنص المادة (2) من لائحة تقرير المنافع على أن تعليم المعاقين يهدف «إلى تزويدهم بالأفكار والمعلومات والخبرات الضرورية لتمكينهم توسيع مداركهم ومفاهيمهم، وإلى إدماجهم في المدارس والمعاهد العامة والمؤسسات التعليمية لكي يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع».

وتلزم المادة (6) منها بضرورة «تشكيل لجان فنية في كل مركز ومدرسة أو معهد ومؤسسة تعليمية لقبول المعاقين الراغيبين في الدراسة».

2- مراعاة مبدأ التفريد في التعليم وتناسب المناهج وفق نوع الإعاقة وشدتها:

حيث تنص المادة رقم 14 من القانون رقم 5 «على أن تراعى في تقرير المواد الدراسية... ظروف الإعاقة».

ونجد ذلك في المادة (5) من اللائحة المذكورة آنفا التي تنص على أنه «يجب ان تراعى عند تقرير المواد التعليمية للمعاقين ظروف الإعاقة وما تتطلبه من تعديلات وتحويرات وفق ما تقتضيه حالة كل معاق».

وتنص لائحة المنافع هذه على أن تعليم ذوي الإعاقة يكون بإشراف من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهذه هي الجهة نفسها المخولة حسب القانون بتوفير الوسائل التعليمية المعينة.
تقول المادة (4)

«توفر للطالب المعاق الكتب والأجهزة والوسائل التعليمية التي تعينه على تلقي تعليمه من الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والاستفادة من البحوث والدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة المتوفرة في تطوير اعداد منهج تعليم المعاقين».

وفي المادة (7) ما نصه: «تتولى إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الإشراف والتفتيش والمتابعة على تعليم المعاقين بكافة فئاتهم متى بلغوا السن المقررة لتلقي التعليم».

وهذا قبل أن ينشأ مكتب تعليم الفئات الخاصة الذي يعد نقلة نوعية في التربية في ليبيا وإن كان جاء متأخراً ولم تسمح الأحداث بعمله كما ينبغي، بيد أن وجوده جعلنا أمام ازدواجية في تناول هذا الجانب من رعاية ذوي الإعاقة ينبغي الوقوف عنده لإيضاح صلاحيات هاتين الجهتين من الدولة.