Atwasat

مجلس النواب يقر قانون العفو العام متضمنًا 11 مادة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يوليو 2015, 06:50 مساء
WTV_Frequency

أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور.

ويمنح القانون الذي جاء في 11 مادة «جميع الليبيين» في المادة (1) الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.

ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام في المادة (2) التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد في المخالفات أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة في جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولي الدم أو التصالح مع المجني عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.

ولا تسري أحكام القانون على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة (3).

وينطبق القانون وفق المادة (4) على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية.

ونصت المادة (5) من القانون على أنه «لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو العام، ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين».

وتضمنت المادة (6) إمكانية إصدار قرار مسبب يوقف السير في الدعوى الجنائية من الجهة القضائية إذا تحققت من توفر شروط العفو مع الإفراج عن المشمول بالقانون مالم يكن محبوسًا لسبب آخر.

وبحسب المادة (7) «يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير في الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التي توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص».

وأسندت المادة (8) إلى غرفة الاتهام المختصة «الفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة».

ومنحت المادة (9) النائب العام مسؤولية إصدار «المنشورات والتعليمات التي تيسر تطبيق أحكام هذا القانون»، كما أسندت للنيابات الابتدائية المختصة تحت إشراف النائب العام «تطبيق أحكام هذا القانون، ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة إلكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام».

وأشارت المادة (10) إلى أن أحكام هذا القانون «لا تخل بحق المتضرر في الرد والتعويض»، بينما نصت المادة (11) على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ولفتت المذكرة التوضيحية إلى أن إصدار هذا القانون من شأنه أن يعيد ثقة قطاع عريض من الشعب في الثورة وأهدافها، وأن يطوي صفحة الماضي، لتفتح صفحة جديدة يخطو فيها الليبيين جميعا بشكل أخوي متضامن نحو التنمية والبناء في وطن يسع الجميع.

وبينت المذكرة أن القانون يهدف إلى توحيد الصف الليبي، وإعادة اللحمة الاجتماعية على أساس العفو والمصالحة، بعد مرور أربع سنوات على اندلاع ثورة 17 فبراير 2011. وشددت على أهمية السعي  نحو إعادة حالة الهدوء والاستقرار. 

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة حماد: صيانة جسر الباكور في توكرة وتأهيل مستشفى المرج
حكومة حماد: صيانة جسر الباكور في توكرة وتأهيل مستشفى المرج
الحويج: «الاقتصاد» تستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%
الحويج: «الاقتصاد» تستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية لـ60%
جريدة «الوسط»: قطاع النفط الليبي على صفيح ساخن
جريدة «الوسط»: قطاع النفط الليبي على صفيح ساخن
مصادرة كمية كبيرة من الوقود مخزنة في أرض فضاء ببنغازي
مصادرة كمية كبيرة من الوقود مخزنة في أرض فضاء ببنغازي
سكون سياسي في رمضان.. والقيادة تعلق المشاركة في «المصالحة»
سكون سياسي في رمضان.. والقيادة تعلق المشاركة في «المصالحة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم