قال مصدر قضائي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أجلت اليوم الطعن في التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وكذلك عدم دستورية التعديل للمواد 2 و5 و6 و7 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى حجز الحكم إلى جلسة 6 أكتوبر.
ومنذ 28 نوفمبر 2018 لاحق الجدل التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر اللذين أقرهما مجلس النواب، واشتمل التعديل العاشر على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تعديل الفقرة «12» من المادة «30» في الإعلان الدستوري، والثانية شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.
وتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.
- الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
- اللافي: لا مجال للتراجع عن التعديل الـ11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة
- مجلس النواب يصادق على تعديلي الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء
وتشمل المواد محل الطعن في القانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء على مشروع الدستور ما يلي:
المادة (3) يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ(نعم) أو (لا)، فإذا كان بـ(لا) ذكرت أرقام المواد المرفوضة، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء.
المادة (5) يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا:
(طرابلس) وتشمل سرت ومصراتة وطرابلس والزاوية
(برقة) وتشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى وأجدابيا
(فزان) وتشمل سبها، أوباري وغدامس وذلك وفق التقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم (17) لسنة 2013، بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور، بكل دائرة استفتاء على حدي حسبما ورد بها من نتائج.
المادة (6) ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذ صوت بـ«نعم» أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، على ألا تقل نسبة التصويت بنعم عن خمسين بالمئة زائد 1 (50%+1) من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء بكل دائرة مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.
المادة (7) يفقد مشروع الدستور ثقة الشعب إذ لم يحز على كافة الشروط الواردة بالمادة السابقة.
تعليقات