أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، القرار رقم «401» لسنة 2022 بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية، وذلك بعد اعتمادها خلال لقائه اللجنة الفنية المكلفة إعداد المقترح، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في طرابلس.
ونص القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، في مادته الأولى على أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقًا للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بالقرار.
تصنيف المصحات والعيادات إلى 3 فئات
وصنفت المادة الثانية من القرار المصحات إلى ثلاث فئات «أ، ب، ج»، وشددت المادة الثالثة على أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية المرفق بالقرار على الفئة «أ» في المصحات، وتخفض الأسعار لمصحات الفئة «ب» بنسبة 10%، وتخفض الأسعار لمصحات الفئة «ج» بنسبة 20%.
- «الاقتصاد» تطلع على التجربة التونسية في تنظيم توريد وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية
- الحويج يكلف بإعداد قرار تحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص
وألزمت المادة الرابعة من القرار المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة، واشترطت أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقًا للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية.
الجهات المعنية بمتابعة الأسعار الاسترشادية بالمصحات
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، طبقًا للتشريعات النافذة. وأوجبت المادة السادسة من القرار على المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اللجنة الفنية بمتابعة تنفيذ القرار وتصنيف المصحات إلى ثلاث فئات «أ، ب، ج» وإلزام كافة المصحات والعيادات الصحية بالسقف الأعلى للأسعار الاسترشادية للخدمات الصحية، مشددًا على ضرورة الوقوف على مستوى الخدمات، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.
تعليقات