Atwasat

«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 مايو 2021, 06:40 مساء
WTV_Frequency

خلص اجتماع موسع شهدته إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، حول سبل وآليات وصول منحة الزوجة والأبناء لكل مستحقيها، إلى مباشرة وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع.

وضم الاجتماع مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي، بحضور مديري المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية، حسب تغريدتين على حساب المصرف المركزي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ووقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، أبريل الماضي، على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن 18 عامًا.

- الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية الأسبوع المقبل

وسبق أن أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تسييل مليار و75 مليون دينار، لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء.

كل ما تريد معرفته عن قانون منحة الزوجة والأولاد
وينص القانون رقم «27» لسنة 2013 بشأن منحة الزوجة والأولاد، في مادته الأولى على «استحقاق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مئة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية»، فيما تنص المادة الثانية على أن تصرف المنحة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء حسب الأحوال.

ونصت المادة الثالثة من القانون على «استثناءً مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى، من أية جهة كانت، أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها. كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضًا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي».

وحددت المادة الرابعة 150 دينارًا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية، كمنحة مستحقة «للزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت»، فيما نصت المادة الخامسة على أنه «لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا، ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر».

وكلف القانون في مادته السادسة وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد، و«استثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها».

ودعت المادة السابعة مجلس الوزراء إلى وضع الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما أقرت المادة الثامنة إلغاء القانون رقم «6» لسنة 2013، في شأن تقرير علاوة العائلة، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة التاسعة على العمل بأحكام القانون من تاريخ صدوره.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطرابلسي يوجه بغلق منفذ رأس اجدير لحين إشعار آخر
الطرابلسي يوجه بغلق منفذ رأس اجدير لحين إشعار آخر
محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
تجار لـ«بوابة الوسط»: قفزات قياسية بالأسعار مع قرار «ضريبة الدولار»
تجار لـ«بوابة الوسط»: قفزات قياسية بالأسعار مع قرار «ضريبة ...
«الداخلية» توضح سبب غلق منفذ رأس اجدير
«الداخلية» توضح سبب غلق منفذ رأس اجدير
عبدالجليل يوقع مذكرة تفاهم لتنظيم معرض طبي
عبدالجليل يوقع مذكرة تفاهم لتنظيم معرض طبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم