Atwasat

ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 مايو 2021, 08:48 مساء
WTV_Frequency

قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الصادر في العام 2019م، بشأن قضية سجن أبوسليم، بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).

ووفق نص القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد «قررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس».

أسباب الطعن في الحكم
وذكرت النيابة العامة في حيثيات الطعن أن «المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما طبقت أحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 107 و108 من قانون العقوبات، في حين أن هذه الواقعة تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وفقا لأحكام اتفاقية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي صادقت عليها الدولة الليبية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1989م». 

وقالت إنه «كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تكيف الواقعة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لأنها جريمة قتل راح ضحيتها مئات من الأشخاص ممن ينتمون إلى فكر معين؛ للتخلص منهم وقت السلم، وإذا كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون»، وانتهت النيابة إلى طلب «نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة».  

وخلص حكم المحكمة العليا إلى أنه «لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الجريمة المنسوبة للمطعون ضدهم ليست من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويسري عليها التقادم، وقضى بسقوط الجرائم بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي حجبه عن نظر الموضوع»، مضيفة: «لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه برمته لوحدة الواقعة وتحقيقا للعدالة دون حاجة لبحث مناعي النيابة الأخرى».

 ونوه الحكم إلى أن «مؤتمر الشعب العام - السلطة التشريعية في الدولة في عصر النظام السابق - أصدر القانون رقم 7 لسنة 1989 بالمصادقة على بعض الاتفاقات، ومن بينها اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة». وقرار «المؤتمر الوطني العام - السلطة التشريعية آنذاك- القرار رقم 59 لسنة 2013 بشأن مذبحة سجن أبوسليم، ونص في مادته الرابعة على أنه (تعد مذبحة سجن أبوسليم من جرائم الإبادة الجماعية، وكل مَن يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس)».

وفي 15 ديسمبر العام 2019، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكمها برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم» التي جرت أحداثها العام 1996.

اقرأ أيضًا: ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»

وعقب صدور الحكم، قال نقيب المحامين أحمد نشاد، وقتذاك إن «المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة». وأضاف نشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القضية رفعها أهالي الضحايا منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى رفض المحكمة القضية من حيث الشكل «لمضي المدة»، وبالتالي لم تنظرها من حيث الموضوع.

يشار إلى أن «مذبحة سجن أبوسليم» وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة في أديس أبابا على رأس وفد وزاري
الدبيبة في أديس أبابا على رأس وفد وزاري
حفتر يبحث «مجمل أوضاع الجنوب» مع حماد وعمداء بلديات الواحات
حفتر يبحث «مجمل أوضاع الجنوب» مع حماد وعمداء بلديات الواحات
الوحدة السادسة تدعم محطة كهرباء شمال بنغازي
الوحدة السادسة تدعم محطة كهرباء شمال بنغازي
اتفاقية لإدارة المياه الجوفية بين ليبيا والجزائر وتونس
اتفاقية لإدارة المياه الجوفية بين ليبيا والجزائر وتونس
«جنايات طرابلس» تقضي بالسجن عامًا لثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة
«جنايات طرابلس» تقضي بالسجن عامًا لثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم