وجه وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري «بإلغاء الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية»، عملًا بأحكام المادة السابعة، ضمن قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
جاء ذلك في خطاب إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد العليا، ورئيس اللجنة المركزية للجرد، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
ونصت المادة السابعة على أن «تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة الثانية، حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له».
وأشار الخطاب إلى أنه «عملًا بقاعدة أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فإن المستثنى من حكم الإلغاء يخص بند الأعمال الجديدة لا غير، وهي المشروعات التي تتجاوز مدة تنفيذها السنة المالية التي صدر على قوتها الاعتماد».
وأوضح أن حكم المادة 161 من لائحة الميزانية جعل من التسجيل بحساب الأمانات والصرف منه «مقيد بشرط عدم صرف المبالغ في مواعيدها المقررة»، كما نصت المادة 162 من ذات اللائحة على التالي: «لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وتضاف المبالغ المتبقية بعد هذه المدة في الحساب المذكور إلى الإيرادات، وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصورفات المخصص لهذا الغرض».
تعليقات