أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وقيمتها المالية، محددا عشرة ضوابط بالخصوص، وفق منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد الذي نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.
وأوضحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أن هذه الإجراءات تأتي «تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون. والإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي».
ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي «المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توافر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول»، وشددت «على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي».
وحددت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أن «يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية خمسة ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ عشرة ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والخدمي مبلغ ثلاثة ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى».
وطالبت إدارة الرقابة على المصارف «أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كل البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة، وبلد المنشأ، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات المستندية، وأن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية».
واشترطت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أيضا أن «تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لفرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها»، وضرورة أن تقوم «الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي بتقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة، للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية».
كما اشترطت «تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key) ساري المفعول، كما يشترط في شرطة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)»، كما أن «على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة».
وألزمت إدارة الرقابة على المصارف والنقد «المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار المنظمة لها»، وشددت على ضرورة «ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها».
تعليقات