تحتفل ليبيا، اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر بالذكرى 69 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.
وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».
وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن ألغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، اعتبار الخميس الموافق 24 ديسمبر عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة؛ وذلك لمناسبة عيد الاستقلال.
ونص القرار رقم «936» لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي على ضرورة أن تراعي العطلة «المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010».
هيئة الأمم المتحدة/الجمعية العامة: قرار منح ليبيا استقلالها (القرار رقم 289)
1- تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتشمل برقة وطرابلس وفزان.
2- يسري مفعول هذا الاستقلال في أقرب فرصة على ألا يتجاوز الأول من يناير سنة 1952.
3- أن يقر ممثلو السكان في برقة وطرابلس وفزان دستورا يتضمن شكل الحكم.
4- تُعين الجمعية العامة للأمم المتحدة مندوبا له مجلس يساعده ويرشده لمساعدة الشعب الليبي على وضع دستور للبلاد وتأسيس حكومة مستقلة.
5- يقدم مندوب الأمم المتحدة -بالتشاور مع المجلس- تقريرا سنويا إلى الأمين العام مع أية مذكرات أو وثائق يرى بوجوب رفعها إلى هيئة الأمم.
6- يتكون المجلس من عشرة أعضاء؛ هم:
أ- ممثل واحد تُعيّنه حكومة كل من الدول الآتية: مصر، فرنسا، إيطاليا، الباكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
ب- ممثل واحد لكل من أقاليم ليبيا الثلاثة وممثل واحد للأقليات.
7- يقوم مندوب هيئة الأمم بتعيين المذكورين في الفقرة (ب) من المادة السادسة؛ بعد التشاور مع الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة وممثلي الحكومات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والشخصيات البارزة وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات العامة.
8- يستشير المندوب في أثناء تأدية وظائفه؛ أعضاء مجلسه ويسترشد بآرائهم؛ وله أن يستنير بآراء مختلف الأعضاء بالنسبة للمناطق أو الموضوعات المختلفة.
9- لمندوب هيئة الأمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة وللمجلس الاقتصادي وللأمين العام اقتراحات عن التدابير التي ترى هيئة الأمم المتحدة؛ أن تتخذها أثناء فترة الانتقال بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
10- تقوم الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة بالتعاون مع المندوب بما يلي:
أ- الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل سلطة الحكم إلى حكومة دستورية مستقلة.
ب- المساعدة في إدارة شؤون البلاد على تحقيق وحدة ليبيا واستقلالها والتعاون في تكوين الإدارات الحكومية وتنسيق الجهود لهذه الغاية.
ج- تقوم كل من الدولتين القائمتين بشؤون الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة يفيد بالخطوات التي اتُخذت بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
11- تُقبل ليبيا بمجرد تكوينها دولة مستقلة؛ عضوا في هيئة الأمم المتحدة طبقاً للمادة الرابعة من الميثاق.
صدر في نوفمبر 1949.
تعليقات