Atwasat

مجلس النواب يصادق على تعديلي الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 06:06 مساء
WTV_Frequency

صدق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على التعديل العاشر والحادي عشر على نص الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وعلى قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ يوليو 2017، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

واشتمل التعديل العاشر على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى منها على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 في الإعلان الدستوري، والثانية على شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.

وتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.

نص التعديل الدستوري العاشر
مجلس النواب

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ الإثنين الموافق 26/11/2018
صدر التعديل الدستوري الآتي

المادة الاولى

تعدل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري في شأن الاستفتاء على الدستور بحيث يكون نصها على النحو التالي (يعتمد نظام الدوائر الثلاثة في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور
تتكون الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا (طرابلس وتشمل سرت مصراتة طرابلس والزاوية) (برقة وتشمل البطنان والجبل الأخضر بنغازي الكبرى أجدابيا) (فزان وتشمل أوباري سبها غدامس) وذلك وفقا للتقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن الهيئة التأسيسية لهيئة صياغة مشروع الدستور وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز استفتاء على حدة حسب ما ورد بها من نتائج.

وينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بنعم أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن 50%+1 خمسون بالمائة +1 من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاثة وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التاسيسية لصياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

المادة الثانية

يفقد مشروع الدستور ثقة الشعب إذا لم يحز على كافة الشروط الواردة في المادة السابقة

المادة الثالثة
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية
--------------------
نص التعديل الدستوري الحادي عشر
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 اغسطس 2011 وتعديلاته
وعلى ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ الإثنين الموافق 26/11/2018
صدر التعديل الدستوري الآتي

المادة الاولى
يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل إلى الإعلان الدستوري

نص المادة الثانية
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
سكون سياسي في رمضان.. والقيادة تعلق المشاركة في «المصالحة»
سكون سياسي في رمضان.. والقيادة تعلق المشاركة في «المصالحة»
إطفاء حريق في نفايات قرب مستودع للغاز بالبيضاء
إطفاء حريق في نفايات قرب مستودع للغاز بالبيضاء
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 29 مارس 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 29 مارس 2024)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
خلال جولة تفقدية.. النمروش يشدد على ضمان عودة الحركة في منفذ رأس اجدير
خلال جولة تفقدية.. النمروش يشدد على ضمان عودة الحركة في منفذ رأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم