اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وفق قراره رقم (1363) لسنة 2018، الذي نشرته اليوم الأربعاء، إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».
ونصت المادة الثانية من القرار، على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013 بشأن اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، كما نصت المادة الثالثة من القرار، على أن العمل به من تاريخ صدوره ودعت الجهات المختصة إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وخص الفصل الثاني من لائحة القرار، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، وتتولى اللجنة تحديد موعد للانتخابات في الدوائر الانتخابية ويجوز لها، وفقًا للظروف، أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات».
وشدد الفصل الثاني من اللائحة على أن «يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة في النطاق الإداري للبلدية، وفقًا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة، بالإضافة إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أساس نظام الأغلبية النسبية ونظام التصويت، بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لقائمة مغلقة مطلقة واحدة ويفوز بالمقعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوي عدد الأصوات للقائمتين، أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم».
وجاء في الفصل الثالث من اللائحة، أن تختص اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية «بإعداد وتنظيم سجل الناخبين، كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته».
ونص الفصل الخامس، على «ألا يكون المرشح عضوًا باللجنة المركزية للانتخابات أو إحدى لجانها الفرعية، بالإضافة إلى ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات النظامية».
وفيما يخص الحملة الانتخابية، نصت اللائحة الجديدة على أن «تقوم اللجنة المركزية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطة المحلية».
تعليقات