أصدر المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، المنشور رقم (3) لسنة 2018، بشأن تفعيل العمل بلائحة تسعيرة علاج الأجانب في المستشفيات والمرافق الصحية العامة في ليبيا، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
وطالب الطاهر في منشوره الصادر أمس الإثنين، من مديري المستشفيات والمراكز العامة ضرورة «التقيد التام» بما ورد في اللائحة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2015 بشأن علاج الأجانب.
كما شّدد على ضرورة أن يتقيد مديري المستشفيات والمراكز العامة بتفعيل اللائحة؛ «على أن يُراعى في المناطق التي تشهد ازدحاماً من وجود الأجانب»؛ و«عدم فتح ملف لأي مريض إلا بعد إحضار شهادة الرقم الوطني أو الرقم الإداري».
ونصت المادة الأولى من القرار رقم (153) لسنة 2015، على أن «يكون علاج الأجانب بمقابل مالي في جميع المستشفيات والمرافق الصحية العامة وفقاً للتسعيرة المحددة بالقرار». بينما أسندت المادة الثالثة من القرار لـ«وزارة الصحة والجهات التابعة لها جباية مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بموجب أذونات الخزانة العامة».
وطالبت المادة الرابعة بالقرار «أن تضع وزارة الصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات» وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».
ويُستثنى بموجب المادة الثانية من القرار كلاً من «الرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية أوالدبلوماسية على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل»، وكذلك «الأجانب المقيمين بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني؛ والأجانب الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من غير الوطنيين ما لم يكن هناك نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك».
كما تُستثنى أيضاً من القرار «الحالات الطارئة والمستعجلة التي تعرض حياة المريض الأجنبي غير المقيم للخطر»؛ وأيضاً «أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي» وفق ما نشرته الوزارة.
تعليقات