أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة منير عصر، اليوم الأحد، قرارًا حدد بموجبه شروط وضوابط تجديد تراخيص المخابز، في إطار جهود الوزارة لتنظيم عمل المخابز.
وحددت المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة رقم (54) لسنة 2018، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، متطلبات تجديد رخص المخابز، ونبهت إلى أن «نشاط المخابز نشاط فردي حرفي وليس نشاطًا تجاريًّا تتم مزاولته من صاحب النشاط دون سواه».
وتضمنت متطلبات تجديد رخصة المخابز ضرورة تقديم: «إفادة من مكتب العمل تفيد بأن صاحب الترخيص لا يزاول عملاً آخر، وإفادة من الحرس البلدي تفيد بأن المخبز عامل ومتوافر به المعدات وأن المخبز ليست له قضايا متعلقة بالأوزان والأسعار والنظافة والدوام، وإفادة من مراقب الصناعة بالسجل الصناعي يذكر فيه توافر المعدات وصلاحيتها، وإفادة بسداد الكهرباء والمياه والنظافة والضمان الاجتماعي والضرائب، ووجود لافتة على المخبز مقيد عليها اسم المخبز ورقم التراخيص والسجل التجاري والسجل الصناعي، وإفادة من صندوق موازنة الأسعار بمسحوبات المخبز من سريان الترخيص السابق، وإفادة بالانتساب لغرفة التجارة والصناعة».
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه «لا يجوز قانونًا تحت أي ظرف التنازل عن التراخيص إلا في حالة وفاة صاحب الترخيص، على أن يتم التنازل لأحد أفراد أسرته ممن ينطبق عليه الشروط بعد موافقة الوزير».
وطالبت المادة الثالثة من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة بأن «تحال أي مخالفة، ومرتكبوها، متعلقة بهذه الاشتراطات لنيابة الجرائم الاقتصادية»، وشددت المادة الرابعة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وطالبت مراقبي الاقتصاد والجهات المختصة بتنفيذه.
تعليقات