Atwasat

«الرئاسي» يقرر منح العناصر الطبية والمساعدة في الجنوب علاوة مالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2018, 06:24 مساء
WTV_Frequency

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا يقضي بمنح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية العاملة في المنطقة الجنوبية، لكنه حدد أربعة ضوابط شدد على ضرورة توافرها في المستفيدين بالعلاوة.

ونصّ قرار المجلس الرئاسي رقم (43) لسنة 2018، في مادته الأولى على أن «تمنح العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية العاملة بالمراكز الطبية والطبية المتخصصة والمستشفيات العامة والقروية وفق الملاك الوظيفي بالمنطقة الجنوبية، علاوة مالية بالإضافة إلى المرتبات».

المستهدفين بالقرار
وأوضحت المادة الأولى من القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، نسب العلاوة المالية للمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات العامة والقروية المستهدفة بالقرار.

وبحسب الفقرة (1) من المادة الأولى من القرار، فإن المستهدفين هم «العناصر الطبية الوطنية العاملة بالمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة بمدن سوكنة وهون ودان وبراك ومدينة سبها وماحولها بمسافة 80 كلم عدا مركز سبها الطبي نسبة (150%)».

وبينت الفقرة (2) أن «العناصر الطبية الوطنية العاملة بمركز سبها الطبي والعاملة بالمراكز التخصصية والمستشفيات التعليمية والعامة الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة سبها باستشناء المناطق الحدودية (الكفرة، الجغبوب، أدري، غات، القطرون) بنسبة 175%».

وحددت الفقرة (3) أن «العناصر الطبية الوطنية العاملة بالمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة الواقعة بالمناطق الحدودية المستثناة في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة (200%)»، فيما حددت الفقرة (4) أن «العناصر الطبية العاملة بالمستفيات القروية بالمنطقة الجنوبية نسبة (75%)».

ومنحت الفقرة (5) من المادة الأولى «العناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمراكز الطبية نسبة (50%). بينما نصت الفقرة (6) على منح «العناصر الطبية المساعدة العاملة بمركز سبها الطبي بنسبة (75%)». ونصت الفقرة (7) على أن تمنح «العناصر الطبية المساعدة بالمستشفيات القروية بنسبة (25%).

وحددت الفقرة (8) من المادة الأولى بالقرار «المنطقة الجنوبية المستهدفة بهذا القرار ابتداءً من المدن التالية: أوجلة والجفرة والشويرف وتمتد حتى المناطق الحدودية المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة».

ضوابط استحقاق العلاوة
وأوضحت المادة الثانية من قرار المجلس الرئاسي أربعة ضوابط للمستهدفين الذين يستحقون العلاوة المحددة بموجب القرار، والتي اشتملت على ضرورة «أن يلتزم العنصر الطبي بالعمل في المرفق المحدد له مدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتعهد كتابيًا بذلك» و«أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المناسب وهو على النحو التالي: دبلوم متوسط فما فوق في المجال الطبي»، و«أن يمارس عمله على سبيل التفرغ التام ويمنع تعاقد العنصر الطبي مع القطاع الخاص»، و«أن يلتزم العنصر الطبي بالعمل وفق معدلات الأداء على أن لا تقل عن (48) ساعة أسبوعيًا».

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن «يوقف صرف العلاوة المالية في حال الإخلال بأيٍّ من شروط استحقاق العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من أحكام هذا القرار، أو توقف العنصر الطبي عن ممارسة أعماله أو انتقاله من المنطقة الجنوبية».

ونبهت المادة الرابعة إلى أنه «يُستثنى من القرار العاملون بالجانب الطبي والخاضعون لقرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2013 بشأن تعديل حكم بالقرار رقم (418) لسنة 2009». وشددت المادة الخامسة على العمل بالقرار من تاريخ الأول من يناير 2018، وإلغاء كل حكم يخالفه، وطالبت الجهات المختصة بتنفيذه.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهمين في وقائع سرقة بالكفرة
ضبط متهمين في وقائع سرقة بالكفرة
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 24 أبريل 2024)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية ...
وفد إيطالي يتفقد الإجراءات الأمنية والتشغيلية في مطار مصراتة
وفد إيطالي يتفقد الإجراءات الأمنية والتشغيلية في مطار مصراتة
وزيرة العدل تبحث مع السفير الصيني تطوير قوانين الاستثمار والجرائم الإلكترونية
وزيرة العدل تبحث مع السفير الصيني تطوير قوانين الاستثمار والجرائم...
مبعوث المنفي يسلم بوريطة رسالة لملك المغرب
مبعوث المنفي يسلم بوريطة رسالة لملك المغرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم