قالت أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنغازي جازية جبريل شعيتير، إن «العنف ضد المرأة يطرح مشكلة واسعة النطاق في ليبيا، سواء العنف العائلي، أو المرتبط بالنزاع»، مطالبة بضرورة أن يتضمن الدستور «حظرًا صريحًا لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإلزام السلطة التشريعية بإصدار تشريع خاص يجرّم العنف ضد المرأة».
وأضافت شعيتير في معرض دراسة أجراها مركز دراسات القانون والمجتمع جامعة بنغازي، عن محتوى الحقوق النسوية في الدستور، أن باب «الحقوق والحريات» في الدستور الليبي «لم يفرق بين الرجل والمرأة، كما أنه خصص مادة مستقلة لتضمين حماية دستورية لحقوق المرأة خاصة، وهي المادة التاسعة والأربعون».
وتتضمن المادة التاسعة والأربعون: «تلتزم الدولة دعم ورعاية المرأة وسنّ القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها وحظر التمييز ضدها وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة، وتتخذ التدابير اللازمة لعدم المساس بحقوقها المكتسبة ودعمها».
إلا أنها استدركت بقولها، إنه رغم أهمية التعديلات على المخرجات النوعية الأولى في باب الحقوق والحريات، واستهلال المادة 49 بعبارة «النساء شقائق الرجال»، إلا أنه «يُقرأ وكأنه استجداء لحقوق وحريات المرأة من الرجل بتذكيره أنها أخته».
وقالت إن النساء الليبيات، خسرن نصًا كان موجودًا في مسوّدة اللجان النوعية يتعلق بحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مثل: «الفصل التعسفي بسبب يتعلق بالأمومة، والحق في إجازة مدفوعة الأجر، وإجازة بعد الولادة، الإكراه علي الزواج، كل صور العنف ضد المرأة».
وطالبت بتوحيد المخاطب في الدستور الليبي، إما بعطف لفظ المواطنة على كل مخاطب مواطن، وإما بتذكير المخاطب مع إضافة مادة عامة تؤكد سريان اللفظ على الرجال والنساء، وعدم استخدام أسلوب خطاب للمرأة في حالات، رفعًا للبس، وحتى لا يساء فهمه.
تعليقات