أصدرت هيئة الرقابة الإدارية منشورًا بمنع مزدوجي الجنسية من تولي الوظائف القيادية، وعممته على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح والأجهزة، مطالبة بعدم السماح بمزاولة أية وظائف قيادية عليا بملاكات الوحدات الإدارية لمن يحمل جنسيات أخرى غير الجنسية الليبية باعتبارهم فاقدين للجنسية الليبية بموجب أحكام القانون 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.
وأشارت الهيئة إلى أنها لاحظت عدم تقيُّد بعض الجهات العامة والدوائر الحكومية بتشريعات العمل عند شغل إحدى الوظائف سواء بالتعيين أو النقل أو الندب والإعارة، لافتة إلى أنها لاحظت شغل أشخاص يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الليبية لبعض الوظائف العليا بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن القانون حدد الجنسية الليبية بأنها «كل شخص كان مقيمًا في ليبيا إقامة عادية ولم يكن له جنسية أو رعوية أجنبية حال توافرت فيه شروط: أن يكون قد ولد في ليبيا، أو يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها، أو أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية».
ونوهت الهيئة بأن القانون يتيح لكل من حصل على الجنسية الليبية التمتع بكافة الحقوق باستثناء تولي وظائف الإدارة العليا، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية.
تعليقات